رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥١ - وجوب طلب الماء وحدّه
ولا ينافيه الحسن : « إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت ، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتميمّم وليصلّ » [١] إلّا على تقدير فهم استيعاب الوقت بالطلب ، وليس نصّا فيه ، فيحتمل الدلالة على أنّ الطلب في سعة الوقت والتيمم عند ضيقه.
وعلى تقدير المنافاة فلا يعترض به الخبر السابق بعد الاعتضاد بما مرّ الموجب لقوة اعتبار سنده على سنده ، مضافا إلى شذوذه وعدم مائل إليه سوى المعتبر وبعض من تابعه ممّن تأخر [٢].
وربما يجمع بينهما بحمل هذا على رجاء الحصول والسابق على جوازه [٣].
وإطلاقه يقتضي الاكتفاء بالطلب في الجهة الواحدة. والمشهور كما عن المبسوط والمهذّب وشرح الجمل للقاضي والغنية والإصباح والإشارة والشرائع : إيجابه في الجهات الأربع [٤] بل عن الغنية الإجماع عليه ، وهو كاف في الحجة. وربما وجّه استنباطها من النص بعدم المرجح لبعضها ، وعدم معلومية تحقّق الشرط وبراءة الذمة بدون الطلب فيها.
وعن النهاية والاقتصاد والوسيلة : الاقتصار على اليمين واليسار ويحتملان الأربع [٥]. كالمحكي عن المفيد والحلبي من ذلك بزيادة الامام [٦] ،
[١] الكافي ٣ : ٦٣ / ٢ ، التهذيب ١ : ٢٠٣ / ٥٨٩ ، الاستبصار ١ : ١٦٥ / ٥٧٤ ، الوسائل ٣ : ٣٤١ أبواب التيمم ب ١ ح ١.
[٢] المعتبر ١ : ٣٩٣ ، وانظر المدارك ٢ : ١٨١ ، ومفاتيح الشرائع ١ : ٥٩.
[٣] كما في الحدائق ٤ : ٢٥٠.
[٤] المبسوط ١ : ٣١ ، المهذّب ١ : ٤٧ ، شرح الجمل : ٦١ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٥ ، حكاه عن الإصباح في كشف اللثام ١ : ١٤١ ، الإشارة : ٧٤ ، الشرائع ١ : ٤٦.
[٥] النهاية : ٤٨ ، الاقتصاد : ٢٥١ ، الوسيلة : ٦٩.
[٦] المفيد في المقنعة : ٦١ ، الحلبي في الكافي : ١٣٦.