رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٠ - وجوب شراء الماء
وفي القواعد [١] : لا ، للأصل ، المخصّص بما مرّ ، وورود الخبر باغتسال مولانا الصادق ٧ في ليلة باردة وهو شديد الوجع [٢]. وهو ضعيف ، كضعف ما دلّ على وجوب اغتسال المجنب نفسه على ما كان [٣].
(ولو لم يوجد) الماء (إلّا ابتياعا وجب ولو كثر الثمن) وزاد على المثل أضعافا ، إجماعا كما عن الخلاف [٤] ، وللمعتبرة منها الصحيح : عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة ، وهو لا يقدر على الماء ، فوجد قدر ما يتوضأ بمائة درهم أو بألف درهم وهو واجد لها ، يشترى ويتوضأ أو يتيمم؟ قال : « لا بل يشتري ، قد أصابني مثل هذا فاشتريت وتوضأت ، وما يشتري بذلك مال كثير » [٥].
والمروي في تفسير العيّاشي مسندا إلى العبد الصالح أنه سأله إن وجد قدر وضوئه بمائة ألف أو بألف وكم بلغ؟ قال : « ذلك على قدر جدته » [٦].
وفي شرح الإرشاد لفخر الإسلام : إنّ مولانا الصادق ٧ اشترى وضوءه بمائة دينار [٧]. مضافا إلى أنه واجد للماء.
خلافا للإسكافي ، فنفي الوجوب مع غلاء الثمن ، لكن أوجب الإعادة إذا وجد الماء [٨] ، وهو محتمل نهاية الإحكام [٩] ، لأن بذل الزائد ضرر ، ولسقوط
[١] قواعد الأحكام ١ : ٢٢.
[٢] التهذيب ١ : ١٩٨ / ٥٧٥ ، الاستبصار ١ : ١٦٢ / ٥٦٣ ، الوسائل ٣ : ٣٧٣ أبواب التيمم ب ١٧ ح ٣.
[٣] انظر الوسائل ٣ : ٣٧٣ أبواب التيمم ب ١٧.
[٤] الخلاف ١ : ١٦٥.
[٥] الكافي ٣ : ٧٤ / ١٧ ، الفقيه ١ : ٢٣ / ٧١ ، التهذيب ١ : ٤٠٦ / ١٢٧٦ ، الوسائل ٣ : ٣٨٩ أبواب التيمم ب ٢٦ ح ١.
[٦] تفسير العياشي ١ : ٢٤٤ / ١٤٦ ، الوسائل ٣ : ٣٨٩ أبواب التيمم ب ٢٦ ح ٢.
[٧] نقله عن شرح الإرشاد في كشف اللثام ١ : ١٤٣.
[٨] نقله عنه في المعتبر ١ : ٣٦٩.
[٩] نهاية الإحكام ١ : ١٩٤.