رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٨٧ - عدم وجوب ستر الرأس على الأمة والصبيّة
حكاه الشيخ في الخلاف والفاضلان والشهيدان والمحقق الثاني [١].
والصحاح به مع ذلك مستفيضة ، مضافا إلى غيرها من المعتبرة [٢] ، لكن أكثرها مختصّة بالأمة.
وأما الصبيّة فقد استدل على عدم الوجوب في حقها جماعة [٣] بأنه تكليف وليست من أهله.
وبالموثق : « لا بأس بالمرأة المسلمة الحرّة أن تصلّي وهي مكشوفة الرأس » [٤] بحمله على الصغيرة.
وفيهما نظر ، لضعف الأوّل بابتنائه على كون المراد بالوجوب الشرعي لا الشرطي ، ويحتمل الثاني وهي من أهله ، ويكون حال الستر في حقها كاشتراط الوضوء وغيره في صلاتها.
والثاني : بظهوره في البالغة ، كما يحكى القول بمضمونه عن الإسكافي [٥] ؛ نظرا إلى تضمنه لفظ المرأة التي لا تطلق حقيقة إلّا على البالغة.
وحمله على الصغيرة وإن أمكن ـ جمعا بينه وبين الأدلّة المتقدّمة على وجوب ستر الرأس على الحرة البالغة ، لرجحانها عليه من وجوه عديدة ، وبها يضعف مذهب الإسكافي ـ إلّا أن الجمع غير منحصر في ذلك ، لاحتماله الحمل على
[١] الخلاف ١ : ٣٩٦ ، المحقق في المعتبر ٢ : ١٠٣ ، العلامة في المنتهى ١ : ٢٣٧ ، الشهيد الأول في الذكرى : ١٤٠ ، الشهيد الثاني في روض الجنان : ٢١٧ ، المحقق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ٩٨.
[٢] الوسائل ٤ : ٤٠٩ أبواب لباس المصلي ب ٢٩.
[٣] منهم : الشيخ في التهذيب ٢ : ٢١٨ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ٩٨ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ١٨٨.
[٤] التهذيب ٢ : ٢١٨ / ٨٥٧ ، الاستبصار ١ : ٣٨٩ / ١٤٨١ ، الوسائل ٤ : ٤١٠ أبواب لباس المصلي ب ٢٩ ح ٥.
[٥] نقله عنه في المختلف : ٨٣.