رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٦٧ - المني
بالحصول صريحا.
هذا مع أنّ عموم الحسن الثاني مخصّص بالخشّاف إجماعا كما في المختلف [١] ، ولا يضره خروج معلوم النسب ، مع احتمال إرادته من إطلاق عبارته ما عداه. مضافا إلى الخبر : عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فأطلبه ولا أجده ، قال : « أغسل ثوبك » [٢]. والمعارض [٣] ـ مع ضعف سنده ـ غير مكافئ له محمول على التقية.
فإذا ثبت التخصيص حصل المرجوحية بالإضافة إلى عموم الحسنة السابقة التي ليست بمخصّصة. وخلاف الإسكافي في نجاسة بول الرضيع قبل أكله الطعام [٤] شاذّ ، على خلافه الإجماع عن المرتضى [٥] ، ومستنده قاصر سندا ودلالة [٦] ، معارض بأقوى منه كالحسن : عن بول الصبي ، قال : « يصبّ عليه الماء فإن كان قد أكل فاغسله » [٧].
(و) الثالث : (المني) ممّا له نفس سائلة ، بإجماع الطائفة كما عن ظاهر المنتهى وصريح التذكرة وغيرهما من كتب الجماعة [٨].
وهو الحجّة فيه ، دون المستفيضة ، لما مرّ سابقا ، ولاختصاصها بحكم
[١] المختلف : ٥٦.
[٢] التهذيب ١ : ٢٦٥ / ٧٧٧ ، الاستبصار ١ : ١٨٨ / ٦٥٨ ، الوسائل ٣ : ٤١٣ أبواب النجاسات ب ١٠ ح ٤.
[٣] التهذيب ١ : ٢٦٦ / ٧٧٨ ، الاستبصار ١ : ١٨٨ / ٦٥٩ ، الوسائل ٣ : ٤١٣ أبواب النجاسات ب ١٠ ح ٥.
[٤] كما نقله عنه في المختلف : ٥٦.
[٥] راجع الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٨١.
[٦] وهي رواية السكوني ، انظر الوسائل ٣ : ٣٩٨ أبواب النجاسات ب ٣ ح ٤.
[٧] الكافي ٣ : ٥٦ / ٦ ، التهذيب ١ : ٢٤٩ / ٧١٥ ، الاستبصار ١ : ١٧٣ / ٦٠٢ ، الوسائل ٣ : ٣٩٧ أبواب النجاسات ب ٣ ح ٢.
[٨] المنتهى ١ : ١٦١ ، التذكرة ١ : ٦ ، وانظر المدارك ٢ : ٢٦٥ ، والذخيرة : ١٤٦.