رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٧٩ - حكم ترك الاستقبال نسياناً أو ظناً
ولو سلّم فساد هذا الأصل ، فلنا أصل آخر هو استصحاب شغل الذمة اليقيني ، المقتضي لوجوب تحصيل البراءة اليقينية ، ومرجعه إلى استصحاب الحالة السابقة ، وهو أخصّ من أصالة البراءة فتكون مخصّصة.
وللمحكي عن ابن طاوس ، فأوجب استعمال القرعة ، فإنها لكل أمر مشكل [١].
ويضعف بأنه لا إشكال هنا على كلّ من القولين السابقين ، لاستناد كل منهما إلى حجّة شرعيّة ينتفي معها الإشكال بالمرة.
ومن هنا ينقدح ما في المدارك من نفي البأس عن هذا القول [٢] ، مع أنّه اختار القول الثاني الذي مقتضاه جواز الصلاة إلى أيّ جهة شاء ، وصحّتها كذلك ولو من دون قرعة ، ولا كذلك القول بلزومها ، فإنّ مقتضاه البطلان لو صلّيت من دونها.
(و) اعلم أنّ (من ترك الاستقبال) إلى القبلة (عمدا أعاد) [٣] وقتا وخارجا ، إجماعا ، لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه.
مضافا إلى النهي المفسد للعبادة ، فكأنه ما أتى بها فيصدق الفوت ، كما إذا ترك أصل الصلاة عامدا ، فيجب القضاء.
مضافا إلى النصوص المستفيضة بإعادة الصلاة بترك القبلة [٤] بقول مطلق ، خرج منها ما سيأتي لما يأتي ، فيبقى الباقي.
(ولو صلّى) [٥] إلى القبلة (ظانّا) لجهتها ، أو لضيق الوقت عن الصلاة
[١] الأمان من أخطار الأسفار والأزمان : ٨١.
[٢] المدارك ٣ : ١٣٧.
[٣] في « ح » زيادة : مطلقا.
[٤] الوسائل ٤ : ٣١٢ أبواب القبلة ب ٩.
[٥] في المختصر المطبوع : ولو كان.