رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣١٧ - حكم الصلاة في فرو السنجاب
هؤلاء الجماعة ، وصريح الرضوي المعتضد بعموم الأخبار المانعة ، مع خلوصها عن التضمّن لما لا يقول به أحد من الطائفة ، وبعدها عن طريقة العامة.
ولكن يمكن الذبّ عن جميع ذلك : فنفي الخلاف والإجماع بالمعارضة بالمثل ، مع كون الثاني مدّعى على المنع عموما. ولا كذلك معارضه ، لدعواه على الجواز في السنجاب بالخصوص.
وكذا الشهرة المحكية معارضة بمثلها كما عرفت ، مع قوّته وأرجحيّته عليها بالتحقق والقطع به من غير جهة النقل ، دون الشهرة المحكية في كلام هؤلاء ، لعدم تحققها ، بل ظهور استناد حكايتهم إلى إطلاق المنع من غير استثناء : في عبائر جملة من القدماء.
والرضوي ـ مع قصور سنده وعدم اشتهاره وعدم مكافأته للمستفيضة المتضمنة للصحيح وغيره ـ مصرّح بعد المنع بورود رواية بالرخصة ، مشعرا بأن الأصل المنع والجواز رخصة ، كما هو ظاهر الصدوق وجماعة كالشيخ في الخلاف والتهذيبين والديلمي والجامع [١] كما حكي ، فهو أيضا مؤيد للجواز ولو رخصة ، وعموم الأخبار مخصّص بخصوص الأخبار المرخّصة ، وهي أقوى دلالة ، وبعيدة أيضا عن مذهب العامة ، لتضمن أكثرها المنع عما ظاهرهم الإطباق على الجواز فيه ، كما حكاه جماعة [٢] ، فالتفصيل لا يوافق مذهبهم بلا شبهة.
وبالجملة : فالجواز لعله لا يخلو عن قوة ، ولكن مع الكراهة كما عن ابن حمزة [٣]. وإن كان الأحوط الترك بلا شبهة ، تحصيلا للبراءة اليقينية ، وخروجا عن
[١] الصدوق في المقنع : ٢٤ ، الخلاف ١ : ٥١١ ، التهذيب ٢ : ٢١١ ، الاستبصار ١ : ٣٨٥ ، الديلمي في المراسم : ٦٤ ، الجامع للشرائع : ٦٦.
[٢] منهم السبزواري في الذخيرة : ٢٢٧ ، والبحراني في الحدائق ٧ : ٧٧.
[٣] الوسيلة : ٨٧.