رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٤ - حكم التيمّم بغير التراب
(الثاني :)
(في) بيان (ما يتيمم به ، وهو التراب الخالص دون ما سواه) عند الحلبيين والمرتضى والإسكافي [١] ، فلم يجوّزوا التيمم بغيره مطلقا ، وهو ظاهر من منع عن استعمال الحجر حالة الاختيار كالنهاية والمقنعة والسرائر والوسيلة والمراسم والجامع [٢] ، بل هو مذهب الأكثر كما يوجد في كلام جماعة [٣].
وهو نص كثير من أهل اللغة ، كالصحاح والمجمل والمفصّل والمقاييس [٤] ، والديوان وشمس العلوم ونظام الغريب والزينة لأبي حاتم ، وحكي عن الأصمعي وأبي عبيدة [٥]. وربما ظهر من القاموس وصاحب الكنز الميل إليه [٦] ، لتقديمهما تفسير الصعيد به على التفسير بمجرد الأرض ، فتأمل.
وهو ظاهر الآية ، بناء على ظهور عود الضمير المجرور بمن إلى الصعيد [٧]. ولا ينافيه إرجاعه في الصحيح إلى التيمم [٨] ، لظهور أنّ المراد به ما يتيمم به فله أيضا ظهور في ذلك ، كالصحيح : « إذا لم يجد الرجل طهوراً
[١] أبو الصلاح في الكافي : ١٣٦ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٢ ، حكاه عن المرتضى في المعتبر ١ : ٣٧٢ ، نقله عن الإسكافي في المختلف : ٤٨.
[٢] النهاية : ٤٩ ، المقنعة : ٦٠ ، السرائر ١ : ١٣٧ ، الوسيلة : ٧١ ، المراسم : ٥٣ ، الجامع للشرائع : ٤٧.
[٣] لم نعثر عليه إلّا في شرح المفاتيح للوحيد البهبهاني ، وهو مخطوط.
[٤] الصحاح ٢ : ٤٩٨ ، مجمل اللغة ٣ : ٢٢٦ ، حكاه عن المفصّل في كشف اللثام ١ : ١٤٤ ، معجم مقاييس اللغة ٣ : ٢٨٧.
[٥] حكاه عن الأصمعي في معجم مقاييس اللغة ٣ : ٢٨٧ ، وعن أبي عبيدة في الجمهرة ٢ : ٦٥٤.
[٦] القاموس المحيط ١ : ٣١٨.
[٧] ( .. فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ). المائدة : ٦.
[٨] الكافي ٣ : ٣٠ / ٤ ، الفقيه ١ : ٥٦ / ٢١٢ ، التهذيب ١ : ٦١ / ١٦٨ ، الاستبصار ١ : ٦٢ / ١٨٦ ، الوسائل ٣ : ٣٦٤ أبواب التيمم ب ١٣ ح ١.