رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٦٤ - البول الغائط
(والنظر في أعدادها وأحكامها ، وهي) أي جنسها (عشرة :).
الأول والثاني : (البول والغائط ممّا لا يؤكل لحمه) شرعا ذي النفس والدم القوي الذي يخرج بقوة من العرق عند قطعه ، بإجماع العلماء كافة كما عن المعتبر والمنتهى والغنية [١].
وهو الحجة فيه ، دون النصوص المستفيضة الآمرة بغسل الثوب أو الجسد أو إعادة الصلاة ، من البول مرّتين أو مرّة ، كما في الصحاح والحسان وغيرها [٢] في التطهير عنه المارّة بك في محلّه [٣] ، ومن العذرة كالصحاح وغيرها المستفيضة [٤] ، لعدم الملازمة بين شيء من ذلك وبين النجاسة ، لعدم انحصار وجهه فيها.
مضافا إلى أخصيتها من المدّعى ، إذ غايتها الإطلاق في البول والعذرة المنصرف إلى المتبادر منهما ، وهو من الإنسان خاصة.
نعم : في الصحيح : عن الرجل يصلّي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنّور أو كلب أيعيد صلاته؟ قال : « إن كان لم يعلم فلا يعيد » [٥].
وهو بمفهومه دالّ على الإعادة. والعذرة فيه وإن عمّت عذرة الإنسان
[١] المعتبر ١ : ٤١٠ ، المنتهى ١ : ١٥٩ ، ١٦٠ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٠.
[٢] الوسائل ٣ : أبواب النجاسات ب ١ ، ٢ ، ١٩ ، ٤٢.
[٣] انظر ص : ١٠٣.
[٤] الوسائل ١ : أبواب نواقض الوضوء ب ١٠ ، وج ٣ : أبواب النجاسات ب ٣٧ ، ٤٠.
[٥] الكافي ٣ : ٤٠٦ / ١١ ، التهذيب ٢ : ٣٥٩ / ١٤٨٧ ، الاستبصار ١ : ١٨٠ / ٦٣٠ ، الوسائل ٣ : ٤٧٥ أبواب النجاسات ب ٤٠ ح ٥.