رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٥ - اختصاص المسح بظاهر الكفين
الأمالي [١] ، مع ظهور الأخبار المتقدمة فيه ، وإن عورضا بأقوى منهما ، إلّا أن الاحتياط مهما تيسّر أولى.
وألحق الصدوق الحاجبين [٢]. ولا دليل عليه إلّا ما يتوقف عليه منهما مسح تمام الجبينين من باب المتقدمة إن قلنا بلزوم مسحهما.
نعم : في الرضوي : « وقد روي أنه يمسح الرجل على جبينيه وحاجبيه » [٣].
ولكنه مرسل غير مكافئ لما تقدّم من الأخبار البيانية المقتصرة على الجبهة أو الجبينين خاصة ، ولكنه أحوط.
(و) أشهر الروايتين أيضا اختصاص المسح (بظاهر الكفين) من الزندين إلى رؤوس الأصابع. وهو الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة.
منها الصحيح : وضع كفّيه على الأرض ، ثمَّ مسح وجهه وكفّيه ، ولم يمسح الذراعين بشيء [٤].
والموثق : ثمَّ مسح بهما جبهته وكفّيه مرّة واحدة [٥].
والرضوي : « ثمَّ تضرب بهما اخرى فتمسح بها اليمنى إلى حدّ الزند ، تمسح باليسرى اليمنى وباليمنى اليسرى » [٦].
وبها يقيّد ما أطلق فيه اليدان كالصحيحين [٧] ، وعليها عمل أكثر
[١] الأمالي : ٥١٥.
[٢] الفقيه ١ : ٥٧.
[٣] فقه الرضا ٧ : ٩٠ ، المستدرك ٢ : ٥٣٩ أبواب التيمم ب ١١ ح ١.
[٤] التهذيب ١ : ٢٠٨ / ٦٠٣ ، الوسائل ٣ : ٣٥٩ أبواب التيمم ب ١١ ح ٥.
[٥] التهذيب ١ : ٢٠٧ / ٦٠١ ، الاستبصار ١ : ١٧٠ / ٥٩٠ ، الوسائل ٣ : ٣٥٩ أبواب التيمم ب ١١ ح ٣.
[٦] فقه الرضا ٧ : ٨٨ ، المستدرك ٢ : ٥٣٥ أبواب التيمم ب ٩ ح ١ بتفاوت يسير.
[٧] التهذيب ١ : ٢١٠ / ٦١٠ و٦١١ ، الاستبصار ١ : ١٧٢ / ٥٩٨ و٥٩٩ ، الوسائل ٣ : ٣٦١ أبواب التيمم ب ١٢ ح ١ و٤.