رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٣ - أختصاص المسح بالجبهة
عن الانتصار [١] ، وصرّح بالوفاق في الذكرى [٢] ، وصرّح به الصدوق في الأمالي [٣] ، وحكي عنه ذلك صريحا [٤] وإن اختص عبارته في الفقيه بالجبين وادعى عليه في الأمالي الإجماع [٥].
فلا بدّ من طرح تلك النسخة كالأخبار المضاهية لها ، كالصحيح : « ثمَّ مسح جبينه بأصابعه » [٦] ونحوه آخران [٧].
أو تأويلها إمّا بحملها على ما يعمّ الجبهة. أو تخصيصها بها كما هو الأقوى ، للشهرة ، والإجماعات المنقولة ، وشيوع التعبير عن الجبهة بالجبين خاصة في المعتبرة كالموثق : « لا صلاة لمن لا يصيب أنفه ما يصيب جبينه » [٨] ونحوه الحسن [٩]. فيصلح حينئذ اتخاذ أخبار الجبين مستندا للجبهة.
ولعلّ دعوى الماتن كغيره أشهرية روايتها منوط بفهمهم من أخبار الجبين
[١] الانتصار : ٣٢.
[٢] الذكرى : ١٠٨.
[٣] الموجود في الأمالي هكذا : .. فيمسح بهما وجهه .. وقد روي أن يمسح الرجل جبينه وحاجبيه ويمسح على ظهر كفيه ، وعليه مضى مشايخنا. الأمالي : ٥١٥.
[٤] حكي في كشف اللثام ١ : ١٤٧ عن الأمالي : والمسح من القصاص إلى طرف الأنف الأسفل.
ولكنّا لم نعثر عليه فيه.
[٥] الفقيه ١ : ٥٧.
[٦] الفقيه ١ : ٥٧ / ٢١٢ ، الوسائل ٣ : ٣٦٠ أبواب التيمم ب ١١ ح ٨.
[٧] الأول :
مستطرفات السرائر : ٢٦ / ٤ ، الوسائل ٣ : ٣٦٠ أبواب التيمم ب ١١ ح ٩.
الثاني :
التهذيب ١ : ٢١٢ / ٦١٤ ، الاستبصار ١ : ١٧١ / ٥٩٤ ، الوسائل ٣ : ٣٦٠ أبواب التيمم ب ١١ ح ٦.
[٨] التهذيب ٢ : ٢٩٨ / ١٢٠٢ ، الاستبصار ١ : ٣٢٧ / ١٢٢٣ ، الوسائل ٦ : ٣٤٤ أبواب السجود ب ٤ ح ٤.
[٩] الكافي ٣ : ٣٣٣ / ٢ ، الوسائل ٦ : ٣٤٥ أبواب السجود ب ٤ ح ٧.