رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٩٥ - عدم جواز الصلاة في جلد الميتة
قولان ، ولعل الثاني أظهر وإن كان الأوّل أحوط.
ويكفي في الركوع والسجود هنا الإيماء. وليكن السجود أخفض من الركوع ، كما في النصوص [١].
ولا يجب في الإيماء للسجود وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ، للصحيح : « يضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شيء ويومئ في النافلة إيماء » [٢].
ولو ركع وسجد مع الإمكان كان أولى ، للصحيح. وأولى منه أن يصلّي على الأرض مستقرّا ، للصحيح الآخر الماضي كسابقه [٣].
(في) بيان ما يجوز الصلاة فيه من (لباس المصلي).
اعلم أنه (لا يجوز الصلاة في جلد الميتة ولو دبغ) إجماعا على الظاهر ، المصرّح به في كثير من العبائر [٤] :
وللنصوص المستفيضة التي كادت تكون متواترة ، بل قيل : متواترة [٥] ، ففي الصحيح : عن جلد الميتة أيلبس في الصلاة إذا دبغ؟ قال : « لا ، ولو دبغ سبعين مرّة » [٦].
وفي القريب منه سندا : في الميتة ، قال : « لا تصلّ في شيء منه
[١] الوسائل ٤ : ٣٣٥ أبواب القبلة ب ١٦ ح ٣ ، ٤.
[٢] التهذيب ٤ : ٣٠٨ / ٩٥٢ ، الوسائل ٤ : ٣٢٥ أبواب القبلة ب ١٤ ح ١.
[٣] راجع ص ٢٨٨.
[٤] كالذكرى : ١٤٢ ، والمدارك ٣ : ١٥٧ ، وكشف اللثام ١ : ١٨٣.
[٥] قال به المحقق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ٨٠ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٢١٢.
[٦] الفقيه ١ : ١٦٠ / ٧٥٠ ، التهذيب ٢ : ٢٠٣ / ٧٩٤ بتفاوت يسير ، الوسائل ٣ : ٥٠١ أبواب النجاسات ب ٦١ ح ١.