رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٤٥ - استثناء العمامة والخفّ والكساء من حكم الكراهة
« كنت عند أبي عبد الله ٧ بالحيرة ، فأتاه رسول أبي العباس الخليفة يدعوه ، فدعا بممطر [١] أحد وجهيه أسود والآخر أبيض فلبسه ، ثمَّ قال : « أما إني ألبسه وأنا أعلم أنه لباس أهل النار » [٢].
مضافا إلى عموم المرسل : « لا تصلّ في ثوب أسود ، فأما الخفّ والكساء والعمامة فلا بأس » [٣].
فلا إشكال في كل من حكمي المستثنى والمستثنى منه ، إلّا في استثناء الكساء ، لعدم وقوعه في العبارة ونحوها من عبائر كثير من الجماعة كالحلي في السرائر والماتن في ( الشرائع ) [٤] والفاضل في الإرشاد والقواعد [٥] وكذا المفيد والديلمي وابن حمزة فيما حكي عنهم [٦] ، بل قيل [٧] : إنهم لم يستثنوا غير العمامة.
وبالجملة أكثر الأصحاب على عدم استثناء الكساء ، بل قيل [٨] : كلهم لم يستثنوه إلّا ابن سعيد في الجامع [٩].
وفيه نظر ، فقد استثناه جماعة ممن تأخّر [١٠] تبعا للمستفيضة ، ولا يخلو عن قوّة وإن كان عدم الاستثناء أيضا لا بأس به ، مسامحة في أدلّة الكراهة بناء على
[١] الممطر والممطرة بكسرهما ثوب صوف يتوقى به من المطر. القاموس المحيط ٢ : ١٤٠.
[٢] الكافي ٦ : ٤٤٩ / ٢ ، الفقيه ١ : ١٦٣ / ٧٧٠ ، علل الشرائع : ٣٤٧ / ٤ ، الوسائل ٤ : ٣٨٤ أبواب لباس المصلي ب ١٩ ح ٧.
[٣] الكافي ٣ : ٤٠٢ / ٢٤ ، الوسائل ٤ : ٣٨٧ أبواب لباس المصلي ب ٢٠ ح ٢.
[٤] في « م » : المعتبر ( ٢ : ٩٤ ).
[٥] السرائر ١ : ٢٦٨ ، الشرائع ١ : ٧٠ ، الإرشاد ١ : ٢٤٦ ، القواعد ١ : ٢٨.
[٦] المفيد في المقنعة : ١٥٠ ، الديلمي في المراسم : ٦٣ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٨٧.
[٧] كشف اللثام ١ : ١٩١.
[٨] كشف اللثام ١ : ١٩١.
[٩] الجامع للشرائع : ٦٥.
[١٠] منهم : الشهيد الأول في البيان : ١٢٢ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ١٠٧ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٢٠٨.