رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢١٨ - مواضع جواز تقديم صلاة الليل على الانتصاف
(إلّا لشابّ تمنعه) من فعلها في وقتها (رطوبة رأسه) ودماغه (أو مسافر) أو شبههما من ذوي الأعذار المحتملة منعها لهم عن فعلها في الوقت ، فيجوز لهم حينئذ تقديمها عليه على الأظهر الأشهر ، بل في الخلاف الإجماع عليه [١] ، بل عليه عامّة من تأخّر ، عدا الفاضل في المختلف والتحرير [٢] ، لكنّه فيه توقّف ، وفي الأوّل صرّح بالمنع وفاقا للحلي [٣] ، وزرارة من القدماء [٤].
لعدم جواز فعل الموقّت قبل وقته. وفيه منع على إطلاقه.
ولظاهر الصحيح : قلت له : إنّ رجلا من مواليك من صلحائهم شكا إليّ ما يلقى من النوم ، وقال : إني أريد القيام بالليل فيغلبني النوم حتى أصبح ، فربما قضيت صلاتي الشهر المتتابع والشهرين أصبر على ثقله ، فقال : « قرّة عين له والله ، قرة عين والله » ولم يرخّص في النوافل أوّل الليل ، وقال : « القضاء بالنهار أفضل » [٥].
وهو معارض بالصحاح المستفيضة ، وغيرها من المعتبرة المرخّصة للتقديم مطلقا كما في بعضها ، وقد مضى [٦] ، أو في السفر خاصة كما في كثير منها ، وفيها الصحيح وغيره [٧] ، أو مطلق العذر كما في أكثرها ، وفيها الصحاح وغيرها [٨]. وهي أرجح من تلك الصحيحة من وجوه عديدة ، ومنها صراحة
[١] الخلاف ١ : ٥٣٧.
[٢] المختلف : ٧٤ ، التحرير ١ : ٢٨.
[٣] السرائر ١ : ٣٠٧.
[٤] حكى عنه في ذيل خبر محمد بن مسلم ، انظر الوسائل ٤ : ٢٥٦ أبواب المواقيت ب ٤٦ ح ٧.
[٥] الكافي ٣ : ٤٤٧ / ٢٠ ، الفقيه ١ : ٣٠٢ / ١٣٨١ ، التهذيب ٢ : ١١٩ / ٤٤٧ ، الاستبصار ١ : ٢٧٩ / ١٠١٥ ، الوسائل ٤ : ٢٥٥ أبواب المواقيت ب ٤٥ ح ١.
[٦] في ص : ١٧٩ ، وانظر الوسائل ٤ : ٢٥٣ أبواب المواقيت ب ٤٤ ح ١٣ ، ١٤.
[٧] الوسائل ٤ : ٢٤٩ ـ ٢٥٠ أبواب المواقيت ب ٤٤ ح ١ ، ٤ ، ٥ ، ٦ ، ٧ ، ١٠ ، ١١ ، ١٩.
[٨] الوسائل ٤ : أبواب المواقيت ب ٤٤ ح ٢ ، ١٢.