رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٢٠ - لو تلبّس بنافلة الظهر أو العصر ثم خرج وقتها
أفضل » [١].
وحيث تقدم فلا يجوز قبل الغروب : لتصريح النص والفتوى بأوّل الليل ، بل ظاهر الخبر الأخير اعتبار مضيّ ثلثه الأوّل ، وضعف سنده يمنع عن تقييد النص والفتوى به. وإطلاقهما بجواز التقديم أوّل الليل ظاهره بحكم التبادر كونه بعد العشاءين ، ولعلّه متعيّن ، قصرا للضرورة على محلها ، والتفاتا إلى عموم ما دلّ على المنع من فعل النافلة في وقت الفريضة إلّا في المواضع المستثناة [٢] ، ولم يعلم كون هذا منها.
والمراد بصلاة الليل المقدّمة مجموع الثلاث عشرة ركعة ، لإطلاقها عليها إطلاقا شائعا ، مع التصريح بتقديم الوتر في جملة من النصوص ، ومرّ في كثير من النصوص أن ركعتي الفجر من صلاة الليل [٣] ، وتسمى الدساستين لدسّهما فيها ، فما في روض الجنان من استثنائهما من الحكم [٤] غير ظاهر الوجه.
وهل ينوي مع التقديم الأداء؟ الأقوى لا ، بل ينوي التعجيل.
ولو أنبته في الوقت بعد أن قدّمها عليه فهل يسوغ الإتيان بها ثانيا؟
وجهان.
(الرابعة :)
(إذا تلبس بنافلة الظهر ولو بركعة ثمَّ خرج وقتها أتمّها مقدمة على الظهر [٥] ، وكذا) لو تلبس بنافلة (العصر) ولو بركعة ثمَّ خرج وقتها أتمّها مقدمة
[١] قرب الإسناد : ١٩٨ / ٧٥٩ ، الوسائل ٤ : ٢٥٧ أبواب المواقيت ب ٤٥ ح ٨ بتفاوت فيهما.
[٢] انظر الوسائل ٤ : ٢٢٦ أبواب المواقيت ب ٣٥.
[٣] الوسائل ٤ : ٢٦٣ أبواب المواقيت ب ٥٠.
[٤] روض الجنان : ١٨٣.
[٥] في المختصر المطبوع : الفريضة.