رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢١٧ - حكم صلاة العشاء قبل ذهاب الحمرة المغربية
والرسالة [١] ، للصحيح [٢].
وهما شاذّان ، ومستنداهما لا يقاومان شيئا مما قدّمناه من وجوه شتّى ، مع ضعف دلالتهما ، واحتمالهما ككلامهم الرجوع إلى ما عليه القوم ، بل أرجعهما إليه بعض الفضلاء بوجه قريب لا فائدة في التعرض لذكره ولا جدوى.
وإنّما طوّلنا الكلام في المسألة لأنّها من المهمّات ، وذيل الكلام فيها أطول من ذلك ، تركناه خوفا من زيادة التطويل الذي لا يناسب هذا التعليق.
(الثانية :)
(قيل) والقائل الشيخان وجماعة [٣] : إنه (لا يدخل وقت العشاء حتى تذهب الحمرة المغربية ولا) يجوز أن (تصلى قبله إلّا مع العذر) فيجوز حينئذ كما هو ظاهر بعضهم ، وأطلق بعضهم المنع عن الصلاة قبله من دون استثناء.
وقد مرّ في أواخر مواقيت الفرائض ما يصلح مستندا لهم مطلقا [٤] (و) أنّ الأشهر (الأظهر)جواز التقديم مطلقا ولو اختيارا لكن مع (الكراهة) خروجا عن الشبهة الناشئة من اختلاف الفتوى والرواية ، وإن كان الأظهر حمل المانعة منها على التقيّة ، لكونه مذهب الجمهور كافّة كما عرفته.
(الثالثة :)
(لا) يجوز أن (تقدم صلاة الليل على الانتصاف) لما مر في توقيتها به [٥].
[١] المقنع : ٦٥ ، نقله عن والده في الفقيه ٢ : ٨١.
[٢] التهذيب ٤ : ٣١٨ / ٩٦٨ ، الوسائل ١٠ : ١٢٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٥٢ ح ٣.
[٣] المفيد في المقنعة : ٩٤ ، الطوسي في المبسوط ١ : ٧٥ ، والخلاف ١ : ٢٦٢ ، وانظر المراسم : ٦٢.
[٤] راجع ص ١٧٧ ـ ١٧٨.
[٥] في ص : ١٨٦.