رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٤٢ - حرمة استعمال أواني الذهب والفضّة
والنصوص بالأولين مستفيضة من الطرفين :
ففي العاميين أحدهما النبوي : « لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ، ولا تأكلوا في صحافها ، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة » [١].
وثانيهما المرتضوي : « الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نارا » [٢].
وفي الصحيح : « لا تأكل في آنية فضة ولا في آنية مفضّضة » [٣].
وظاهرها ـ كغيرها ـ اختصاص النهي بالأوّلين ، وليس في التعدية إلى غيرهما مع مخالفتها الأصل حجّة من النصوص سوى إطلاق بعضها ، كالصحيح : عن آنية الذهب والفضة فكرهها ، فقلت : قد روي أنه كان لأبي الحسن ٧ مرآة ملبّسة فضة ، فقال : « لا والله إنما كانت لها حلقة من فضّة » الخبر [٤].
والخبرين ، في أحدهما : « نهى عن آنية الذهب والفضة » [٥].
وفي الثاني : « آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون » [٦].
[١] سنن البيهقي ١ : ٢٨ ، صحيح البخاري ٧ : ٩٩.
[٢] صحيح مسلم ٣ : ١٦٣٤ / ١ و٢ ، رواه عن النبي ٦ ، وكذلك في عوالي اللئالي ٢ : ٢١٠ / ١٣٨ و١٣٩ ، وعنه في المستدرك ٢ : ٥٩٨ أبواب النجاسات ب ٤٢ ح ١.
وفي الجميع : « يجرجر في بطنه نار جهنم ».
[٣] الكافي ٦ : ٢٦٧ / ٢ ، التهذيب ٩ : ٩٠ / ٣٨٦ ، الوسائل ٣ : ٥٠٩ أبواب النجاسات ب ٦٦ ح ١.
[٤] الكافي ٦ : ٢٦٧ / ٢ ، التهذيب ٩ : ٩١ / ٣٩٠ ، المحاسن : ٥٨٢ / ٦٧ ، الوسائل ٣ : ٥٠٥ أبواب النجاسات ب ٦٥ ح ١.
[٥] الكافي ٦ : ٢٦٧ / ٤ ، المحاسن : ٥٨١ / ٥٩ ، الوسائل ٣ : ٥٠٦ أبواب النجاسات ب ٦٥ ح ٣.
[٦] الكافي ٦ : ٢٦٨ / ٧ ، المحاسن : ٥٨٢ / ٦٢ ، الوسائل ٣ : ٥٠٧ أبواب النجاسات ب ٦٥ ح ٤.