رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٠٦ - حكم جلد ما يؤكل لحمه وصوفه وشعره ووبره
فقال : « لا بأس بهذا كله إلّا بالثعالب » [١].
ويستفاد منه البأس في الثعالب ولعلّه للكراهة ، وإلّا فقد صرّحت الصحيحة السابقة بالجواز ، ونحوها غيرها : قلت لأبي جعفر ٧ : الثعالب يصلى فيها؟ قال : لا ، ولكن تلبس بعد الصلاة » [٢] إلى غير ذلك من النصوص الآتية.
وفي الصحيح : « لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة ، لأن الصوف ليس فيه روح » [٣].
وفيه : « اللبن واللبأ [٤] والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر وكل شيء ينفصل من الشاة والدابة فهو ذكي ، وإن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصلّ فيه » [٥].
وفي الموثق كالصحيح السابق : « فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شيء منه جائز إذا علمت أنه ذكي قد ذكّاه الذبح [٦].
وفي الخبر : عن لباس الفراء والصلاة فيها ، فقال : لا تصلّ فيها إلّا ما كان ذكيّا » إلى آخر ما مرّ قريبا [٧].
[١] التهذيب ٢ : ٣٦٩ / ١٥٣٣ ، الوسائل ٤ : ٣٥٢ أبواب لباس المصلي ب ٥ ح ٢.
[٢] الكافي ٣ : ٤٠٠ / ١٤ ، التهذيب ٢ : ٢١٠ / ٨٢٢ ، الاستبصار ١ : ٣٨٤ / ١٤٥٧ ، الوسائل ٤ : ٣٥٦ أبواب لباس المصلي ب ٧ ح ٤.
[٣] التهذيب ٢ : ٣٦٨ / ١٥٣٠ ، الوسائل ٤ : ٤٥٧ أبواب لباس المصلي ب ٥٦ ح ١.
[٤] اللبأ على فعل بكسر الفاء وفتح العين : أوّل اللبن في النتاج. الصحاح ١ : ٧٠.
[٥] الكافي ٦ : ٢٥٨ / ٤ ، التهذيب ٩ : ٧٥ / ٣٢١ ، الوسائل ٢٤ : ١٨٠ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٣٣ ح ٣.
[٦] تقدم مصدره في ص : ٢٩٤.
[٧] في ص : ٢٩٨.