رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٦٧ - الصلاة في ثوب عليه تماثيل أو خاتم فيه صورة
كان الثوب والخاتم ، لظهور لفظ : « ما أشتهي » فيها ، مضافا إلى الصحيح الصريح في الجواز لكن فيما إذا كانت الدراهم مواراة ، وفيه : عن الدراهم السود فيها التماثيل أيصلّي الرجل وهي معه؟ فقال : « لا بأس إذا كانت مواراة » [١].
وهل المثال والصورة يعمّان ما كان منهما للحيوان وغيره ، أم يختصّان بالأوّل؟
ظاهر الأكثر ـ على الظاهر ، المصرح به في كلام جمع [٢] ـ الأوّل ، بل نسبه في المختلف إلى باقي الأصحاب من عدا الحلي ، واختاره للإطلاق [٣].
وفيه نظر ، لاختصاصه ـ بحكم التبادر ، وشهادة جملة من النصوص ، وبها اعترف جملة من الفحول [٤] ـ بالأوّل ، مع أن عن المغرب اختصاص التمثال بصور أولي الأرواح وعموم الصور حقيقة ، قال : وأمّا تمثال شجر فمجاز [٥] وعن المصباح المنير في تفسير قوله : وفي ثوبه تماثيل ، أي صور حيوانات مصوّرة [٦].
وكلامهما ـ سيما الأوّل ـ ظاهر في اختصاص التمثال بصور الحيوان حقيقة ، وكون إطلاقه على غيرها مجازا ، نعم كلام الأوّل ظاهر في عموم الصور ، ولكنه غير ضائر بعد اختصاص مورد النصوص المانعة مطلقا بالتمثال
[١] الكافي ٣ : ٤٠٢ / ٢٠ ، التهذيب ٢ : ٣٦٤ / ١٥٠٨ ، الوسائل ٤ : ٤٣٩ أبواب لباس المصلي ب ٤٥ ح ٨.
[٢] منهم : المحقق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ١١٤ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٢٤ ، وصاحب الحدائق ٧ : ١٤٩.
[٣] المختلف : ٨١ ، وانظر السرائر ١ : ٢٦٣.
[٤] منهم : الشهيد في الذكرى : ١٤٧ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ١١٤ ، وصاحب الحدائق ٧ : ١٥٦.
[٥] المغرب ٢ : ١٧٧.
[٦] المصباح المنير : ٥٦٤.