رسائل ومقالات - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٧
غير انّ لفيفاً من الفقهاء حملوا الرواية على ما إذا كانت العادة الإقباض قبل الدخول وإلاّ فالبيّنة على الزوج.
قال صاحب الجواهر: الظاهر انّ مبنى هذه النصوص على ما إذا كانت العادة الإقباض قبل الدخول، بل قيل إنّ الأمر كذلك كان قديماً، فيكون حينئذ ذلك من ترجيح الظاهر على الأصل.[١]
٤.المحقّق الأردبيلي (المتوفّى٩٩٣هـ)
قال: ولا يمكن القول بكلية شيء بل تختلف الأحكام باعتبار الخصوصيات والأحوال والأزمان والأمكنة والأشخاص وهو ظاهر، وباستخراج هذه الاختلافات والانطباق على الجزئيات المأخوذة من الشرع الشريف، امتياز أهل العلم والفقهاء، شكر اللّه سعيهم ورفع درجاتهم.[٢]
٥. صاحب الجواهر(المتوفّى١٢٦٦هـ)
قال في مسألة بيع الموزون مكيلاً وبالعكس: إنّ الأقوى اعتبار التعارف في ذلك وهو مختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة.[٣]
٦. الشيخ الأنصاري(١٢١٤ ـ ١٢٨١هـ)
وقال الشيخ الأنصاري في بحث ضمان المثلي والقيمي: بقي الكلام في أنّه
[١]الجواهر: ٣١ / ١٣٣ .
[٢]مجمع الفائدة والبرهان: ٣ / ٤٣٦ .
[٣]الجواهر: ٢٣ / ٣٧٥ .