رسائل ومقالات - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٠
٢. حقّ التأليف، وحق ثبت الاختراع، وحق الطبع، وحق الانتشار، هذه الحقوق لم يكن لها حكم في التشريع الإسلامي.
٣. التلقيح الصناعي و زرع الأعضاء وبيعها والاستنساخ البشري والتشريح وتغيير الجنسية وغيرها من الموضوعات الجديدة في عالم الطب.
٤. الشركات التجارية كشركة التضامن وشركة التوصية وشركة المحاصةوشركة المساهمة وغيرها من الشركات.
٥. البنوك التي لا محيص عنها في المجتمع المدني اليوم.
إلى غير ذلك من الموضوعات التي واجهت علماء الإسلام منذ مطلع القرن العشرين و كانت سبباً لإثارة شبهة النقص في التشريع الإسلامي.
وهذه الشبهة بالتقرير الذي عرفت تخالف مبادئ الإسلام من زاويتين:
الأُولى: مخالفتها لكمال الدين الذي جاء صريحاً في قوله سبحانه: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِيناً)[١]. فكيف أكمل دينه مع أنّ التشريع لا يفي بإدارة مجتمع متحضّر ومتطوّر.
الثانية: مخالفتها لخاتمية الشريعة الإسلامية، فالنبي صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم خاتم الأنبياء، وكتابه خاتمة الكتب، وشريعته خاتمة الشرائع، فكيف يمكن أن تكون شريعة خاتمة والمسلمون بعد متطفّلون على موائد الغربيّين لا سيما في حقل الحقوق و العقود والأحكام؟
هذه هي الشبهة التي احتلّت مساحة شاسعة من اهتمام العلماء والمثقفين، والإجابة عليها رهن بيان أُمور:
[١]المائدة: ٣ .