رسائل ومقالات - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٧٣
٣
بسم الله الرحمن الرحيم
إلى فضيلة الأُستاذ قيس ظبيان المحترم
مدير تحرير مجلّة الشريعة الغرّاء
السّلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته
أمّا بعد، فلقد وصلني العدد ٣٣٩ من مجلة الشريعة، فتصفّحت مواضيعها، واسترعى انتباهي ما أجاب به فضيلة الشيخ عبد اللّه بن منيع عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، حينما وجهت إليه مجموعة من الأسئلة، إلاّ أنّني لا أُشاطره الرأي في جواب السؤال التاسع والحادي عشر، وإليك نصّ كلامه:
السؤال التاسع: لماذا سمّيت حجّته بحجّة الوداع؟
فأجاب بأنّه ـ صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم ـ تُوفي بعد أربعة أشهر من هذا الحجّ فكانت وداعاً منه ـ صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم ـ لأُمّته.
أقول: الصحيح أن يقول ثلاثة أشهر لا أربعة أشهر، لأنّه ـ صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم ـ توفّي في الثاني عشر من ربيعالأوّل حسب رأي أهلالسنّة، والفترة بين الثاني عشر من ذي الحجّة الذي تنتهي فيه أعمال الحجّ، إلى الثاني عشر من ربيع الأوّل، لا تتجاوز عن ثلاثة أشهر.