رسائل ومقالات - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٨
تلبسوا هذا اليوم ولو فعلناه لقالوا مجنون، ولقالوا مرائيّ».[١]
٩. روى أبو بكر الحضرميّ، قال سمعت أبا عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ يقول: «لسيرة علي ـ عليه السَّلام ـ في أهل البصرة كانت خيراً لشيعته ممّا طلعت عليه الشمس انّه علم انّ للقوم دولة، فلو سباهم تُسب شيعته».[٢]
١٠. روى السراد، عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ، قال: قلت له: أبيع السلاح، قال: «لا تبعه في فتنة».[٣]
١١.روى المعلى بن خنيس إذا جاء حديث عن أوّلكم وحديث عن آخركم بأيّهما نأخذ؟ فقال: «خذوا به حتى يبلغكم عن الحي، فخذوا بقوله، أما واللّه لا ندخلكم إلاّفيما يسعكم».[٤] فإنّ الحكم الثاني المخالف لما روى سابقاً رهن حدوث تغير في جانب الموضوع أو تبدل الملاك أو غير ذلك من العناوين المؤثرة لتبدّل الحكم.
١٢.روى محمد بن مسلم، عن أبي جعفر ـ عليه السَّلام ـ قال: قال: «إنّ النبي ـ صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم ـ نهى أن تحبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام من أجل الحاجة، فأمّا اليوم فلا بأس به».[٥]
١٣.روى محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ قال: سألته عن إخراج لحوم الأضاحي من منى ؟ فقال:« كنّا نقول: لا يخرج منها بشيء لحاجة الناس إليه، وأمّا اليوم فقد كثر الناس فلا بأس بإخراجه».[٦]
[١]الكافي: ٦، باب تشمير الثياب من كتاب الزي والتجمل، الحديث ٢ .
[٢]الكافي: ٥، كتاب الجهاد: ٣٣ باب (لم يذكر عنوان الباب) الحديث ٤ .
[٣]الكافي: ٥، باب بيع السلاح منهم الحديث ٤ وفي الباب ما له صلة بالمقام.
[٤]الكافي: ١، باب اختلاف الحديث، الحديث ٩ .
[٥]الوسائل: ١٠، الباب ٤١ من أبواب الذبح، الحديث ٣ .
[٦]الوسائل: ١٠، الباب ٤٢ من أبواب الذبح، الحديث ٥ .