الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٣ - يكره الجماع في أوقات و أحوال
(و بعد (١) الغروب حتّى يذهب الشفق (٢)) الأحمر، و مثله (٣) ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، لوروده (٤) معه في الخبر (٥)، (و عاريا)،
يا عليّ، و إن جامعتها ليلة الجمعة و كان بينكما ولد، فإنّه يكون خطيبا، قوّالا، مفوّها، و إن جامعتها يوم الجمعة بعد العصر، فقضي بينكما ولد، فإنّه يكون معروفا مشهورا عالما، و إن جامعتها في ليلة الجمعة بعد العشاء الآخرة، فإنّه يرجى أن يكون الولد من الأبدال* إن شاء اللّه (الوسائل: ج ١٤ ص ١٩٠ ب ١٥١ من أبواب مقدّمات النكاح، ح ١).
* المراد من «الأبدال» هو الشخص الذي لا نظير له في الفضل، و قال في كتاب المنجد: الأبدال- على ما يقولون- قوم من الصالحين لا تخلو الدنيا منهم، فإذا مات واحد أبدل اللّه مكانه أخر.
(١) عطف على قوله «عند الزوال». يعنى يكره الجماع أيضا بعد الغروب حتّى يذهب الشفق.
(٢) الشفق: ما بقي من ضوء الشمس و حمرتها في أوّل الليل (أقرب الموارد).
(٣) الضمير في قوله «مثله» يرجع إلى بعد الغروب. يعني مثل بعد الغروب كراهة الجماع فيما بين الفجر إلى طلوع الشمس.
(٤) الضمير في قوله «لوروده» يرجع إلى ما بين الطلوعين، و في قوله «معه» يرجع إلى بعد الغروب.
(٥) الرواية منقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن عبد الرحمن بن سالم، عن أبيه، عن أبي جعفر ٧ قال: قلت له: هل يكره الجماع في وقت من الأوقات و إن كان حلالا؟ قال: نعم، ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، و من مغيب الشمس إلى مغيب الشفق، و في اليوم الذي تنكسف فيه الشمس، و في الليلة التي ينكسف فيها القمر و في