الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٨٧ - يشترط تعيين الزوجة و الزوج
ابن إدريس- و هو (١) الأولى- أولى (٢).
و لو فرض تفويضه (٣) إليه التعيين ينبغي الحكم بالصحّة، و قبول قول الأب مطلقا (٤)، نظرا (٥) إلى أنّ الاختلاف في فعله (٦)، و أنّ (٧) نظر الزوجة ليس بشرط في صحّة النكاح، و إن (٨) لم يفوّض إليه التعيين بطل مطلقا (٩).
(١) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الردّ. يعني أنّ ردّ الرواية أولى عند الشارح ; من العمل بها، لمخالفتها للأصول الشرعيّة.
(٢) هذا خبر قوليه «فالعمل»، «أو ردّها».
(٣) الضمير في قوله «تفويضه» يرجع إلى الزوج، و في قوله «إليه» يرجع إلى الأب. يعني لو فرض تفويض الزوج تعيين المزوّجة من البنات إلى الأب انبغي الحكم بصحّة العقد و قبول قول الأب مطلقا.
(٤) أي سواء رأى الزوج البنات، أم لا.
(٥) مفعول له، تعليل لقبول قول الأب في التعيين. يعني للنظر إلى أنّ الاختلاف بين الزوج و الأب إنّما هو يتعلّق بفعل الأب، فيسمع قوله في خصوص فعله.
(٦) الضمير في قوله «فعله» يرجع إلى الأب.
(٧) كلمة «أنّ» بفتح الهمزة و تشديد النون. و هذا تتمّة وجه التعليل لتقديم قول الأب، بمعنى أنّ نظر الزوج إلى الزوجة و رؤيتها ليس بشرط في صحّة النكاح.
(٨) عطف على قوله «و لو فرض». يعني لو لم يفرض تفويض الزوج الأمر إلى الأب حكم ببطلان العقد مطلقا.
(٩) قوله «مطلقا» أي سواء رأى الزوج بنات الأب، أم لم يرهنّ.