الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٨٥ - يشترط تعيين الزوجة و الزوج
الفاضلان على أنّ الزوج (١) إذا كان (٢) قد رآهنّ فقد رضي بما يعقد عليه الأب منهنّ، و وكل (٣) الأمر إليه (٤)، فكان (٥) كوكيله و قد نوى الأب واحدة معيّنة فصرف العقد إليها (٦)، و إن لم يكن رآهنّ بطل (٧)، لعدم رضاء الزوج بما يسمّيه الأب.
و يشكل (٨) بأنّ رؤيته لهنّ أعمّ من تفويض التعيين إلى الأب، و عدمها (٩) أعمّ من عدمه (١٠)، و الرواية (١١) مطلقة، ....
(١) يعني أنّ «الفاضلين»- المحقّق و العلّامة (رحمهما اللّه)- نزّلا الرواية بأنّ الزوج إذا كان رأى البنات كأنّه يرضى بما يعقد عليه الأب من البنات، فيكون الأب كوكيل الزوج في اختيار واحدة منهنّ.
(٢) فاعله الضمير العائد إلى الزوج، و الضمير في قوله «رآهنّ» يرجع إلى البنات.
(٣) عطف على قوله «رضي» و فاعله الضمير العائد إلى الزوج أيضا.
(٤) الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى الأب.
(٥) اسمه الضمير العائد إلى الأب، و الضمير في قوله «كوكيله» يرجع إلى الزوج.
(٦) الضمير في قوله «إليها» يرجع إلى الواحدة المعيّنة.
(٧) جواب لقوله «إن لم يكن». يعني إن لم يكن رأى الزوج البنات، فلم يرض بما يزوّجه الأب و لم يوكّله.
(٨) هذا إشكال من الشارح ; على ما نزّل الفاضلان الرواية في صورة الرؤية على التوكيل و الرضاء، و عدمها في صورة عدم الرؤية، بأنّ الرؤية أعمّ من تفويض الأمر إلى الأب، و كذا عدمها أعمّ من عدم التفويض.
(٩) الضمير في قوله «عدمها» يرجع إلى الرؤية.
(١٠) الضمير في قوله «عدمه» يرجع إلى التفويض.
(١١) الواو في قوله «و الرواية» للحاليّة. و هذا أيضا إدامة الإشكال