الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٨٦ - يشترط تعيين الزوجة و الزوج
و الرؤية (١) غير شرط في الصحّة، فتخصيصها (٢) بما ذكر (٣) و الحكم به (٤) لا دليل عليه، فالعمل بإطلاق (٥) الرواية كما صنع جماعة، أو ردّها (٦) مطلقا (٧)، نظرا (٨) إلى مخالفتها (٩) لأصول المذهب، كما صنع (١٠)
من الشارح ;، بأنّ الرواية لم تقيّد الرؤية بتفويض الأمر إلى الأب، بل أطلقت الصحّة عند الرؤية و كذلك لم تقيّد عدم الرؤية بعدم التفويض، بل دلّت على بطلان العقد عند عدم الرؤية.
(١) يعني أنّ رؤية الزوج ليست شرطا في صحّة العقد.
(٢) الضمير في قوله «فتخصيصها» يرجع إلى رواية أبي عبيدة الحذّاء، أو إلى الصحّة.
(٣) المراد من «ما ذكر» هو التنزيل المذكور من الفاضلين.
(٤) الضمير في قوله «به» يرجع إلى التخصيص، و في قوله «عليه» يرجع إلى الحكم. يعني لا وجه لحكم الفاضلين بتخصيص الرواية أو صحّة العقد بصورة الرؤية.
(٥) أي العمل بإطلاق الرواية، بأن يحكم بصحّة العقد عند رؤية الزوج للبنات مطلقا بلا تقييدها بالتفويض.
(٦) عطف على قوله «فالعمل»، و هذا مبتدأ ثان، خبرهما قوله «أولى»، و الضمير يرجع إلى رواية أبي عبيدة.
(٧) قوله «مطلقا» إشارة إلى التفصيل المذكور من الفاضلين في صورة الرؤية و عدمها.
(٨) هذا دليل ردّ الرواية المذكورة مطلقا، بأنّها تخالف أصول المذهب، فإنّ من الاصول عدم صحّة العقد على المبهم، و الحال أنّ الرواية تدلّ على الصحّة.
(٩) الضمير في قوله «مخالفتها» يرجع إلى الرواية.
(١٠) يعني كما صنع الردّ ابن إدريس ;.