الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٨٤ - يشترط تعيين الزوجة و الزوج
و فيها (١) على تقدير قبول قول الأب أنّ (٢) عليه فيما بينه و بين اللّه تعالى أن يدفع إلى الزوج الجارية التي نوى (٣) أن يزوّجها (٤) إيّاه عند عقد النكاح.
و يشكل (٥) بأنّه (٦) إذا لم يسمّ للزوج واحدة منهنّ فالعقد باطل، سواء رآهنّ أم لا، لما تقدّم (٧)، و أنّ (٨) رؤية الزوجة غير شرط في صحّة النكاح، فلا مدخل لها (٩) في الصحّة و البطلان (١٠)، و نزّلها (١١)
(١) الضمير في قوله «و فيها» يرجع إلى رواية أبي عبيدة.
(٢) الجملة- أعني أنّ و اسمها و خبرها- مبتدأ مؤخّر و مرفوعة محلّا، خبرها المقدّم قوله «فيها».
(٣) فاعله الضمير العائد إلى الأب.
(٤) الضمير في قوله «أن يزوّجها» يرجع إلى الجارية، و في «إيّاه» يرجع إلى الزوج.
(٥) أي يشكل الحكم بصحّة العقد في صورة رؤية الزوج للبنات.
(٦) أي الإشكال هكذا: إنّ الأب إذا لم يسمّ واحدة من البنات يحكم ببطلان العقد، سواء رأى الزوج البنات أم لا.
(٧) المراد من «ما تقدّم» قوله «لامتناع استحقاق الاستمتاع بغير معيّن».
(٨) هذه الجملة- و هي عطف على مدخول الباء في «بأنّه ...»- دليل ثان للإشكال في الحكم المذكور، بمعنى أنّ رؤية الزوج لا تشترط في صحّة عقد النكاح.
(٩) الضمير في قوله «لها» يرجع إلى الرؤية. يعني أنّ رؤية الزوج للبنات لا دخل لها في صحّة العقد، بل يصحّ العقد بالتوصيف، كما في أكثر العقود الجارية مع عدم الروية.
(١٠) أي لا دخل لعدم الرؤية في بطلان العقد.
(١١) الضمير في قوله «نزّلها» يرجع إلى الرواية.