الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٨٣ - يشترط تعيين الزوجة و الزوج
للاشتراك، (فلو كان له (١) بنات و زوّجه واحدة و لم يسمّها (٢) فإن أبهم و لم يعيّن شيئا في نفسه (٣) بطل) العقد، لامتناع استحقاق الاستمتاع بغير معيّن (٤).
(و إن عيّن) في نفسه (٥) من غير أن يسمّيها لفظا (فاختلفا (٦) في المعقود عليها حلف الأب إذا كان الزوج رآهنّ، و إلّا (٧) بطل) العقد، و مستند الحكم (٨) رواية أبي عبيدة الحذّاء عن الباقر ٧.
كلّ منهم بحيث يرفع الاشتراك، فلو اشتراك الاسم بين الاثنين أو الوصف و الإشارة هكذا لم يكف في صحّة العقد.
(١) الضمير في قوله «له» يرجع إلى العاقد. يعني لو كانت لشخص بنات، فزوّج واحدة منها إمّا بالولاية إذا كنّ صغارا، أو بالوكالة إذا كنّ كبارا وكّلن أباهنّ للتزويج.
(٢) الضمير في قوله «لم يسمّها» يرجع إلى قوله «واحدة».
(٣) يعني لو لم ينو في نفسه واحدة منهنّ، بل أبهم حكم ببطلان العقد، لعدم القصد لواحدة منهنّ.
(٤) أي بغير معقود معيّن في نفسه.
(٥) كما إذا عيّن العاقد واحدة منهنّ، لكن لم يسمّها في نفسه باللفظ.
(٦) فاعله الضمير العائد إلى العاقد و هو الأب، و المعقود له و هو الزوج. كما إذا ادّعى المعقود له بنته الصغيرة و العاقد ادّعى قصده الكبيرة حلف العاقد- و هو الأب- إذا كان المعقود له رأى بنات الأب.
(٧) أي إن لم يرهنّ الزوج يحكم ببطلان العقد.
(٨) أي مستند الحكم المذكور- و هو صحّة العقد في صورة الرؤية و عدمها في صورة عدم رؤيتهنّ- الرواية التي عن أبي عبيدة الحذّاء عن الباقر ٧.