الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٧٥ - لا يجوز العقد بغير العربيّة مع القدرة
لصراحة اللفظ (١)، و اشتراك الجميع (٢) في الدلالة على المعنى.
[لا يجوز العقد بغير العربيّة مع القدرة]
(و لا يجوز) العقد إيجابا و قبولا (بغير العربيّة (٣) مع القدرة) عليها (٤)، لأنّ ذلك (٥) هو المعهود من صاحب الشرع كغيره (٦) من العقود اللازمة، بل أولى (٧).
(١) المراد من «اللفظ» هو «النكاح» في قوله «قبلت النكاح» في جواب «زوّجتك» و لفظ «التزويج» في قوله «قبلت التزويج» في جواب قوله «أنكحتك»، فإنّ المعنى المقصود من كليهما هو الزوجيّة الدائمة، لا الغير.
(٢) أي جميع الألفاظ من النكاح، و التزويج، و التمتيع يشترك في إنشاء المعنى المقصود.
شروط العقد
(٣) أي لا يجوز إجراء عقد النكاح باللغة الفارسيّة و غيرها مع قدرة العاقد على اللغة العربيّة.
(٤) الضمير في قوله «عليها» يرجع إلى العربيّة.
(٥) المشار إليه في قوله «ذلك» هو العربيّة. يعني أنّ العربيّة كانت معهودة من صاحب الشرع.
(٦) أي كغير النكاح من العقود اللازمة، مثل البيع و الإجارة، فلم يعهد من الشارع غيرها في العقود.
(٧) يعني أنّ الحكم بعدم جواز غير العربيّة في عقد النكاح أولى بالنسبة إلى غيره، لإهتمام الشارع في مسألة الأعراض.
أقول: لا يخفى ما في استدلال الشارح ; من الحكم بعدم جواز العقد