الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٦٧ - الفصل الثاني في العقد
[الفصل الثاني في العقد]
(الفصل الثاني (١) في العقد) و يعتبر اشتماله (٢) على الإيجاب و القبول اللفظيين (٣) كغيره من العقود اللازمة (٤).
عقد النكاح
(١) أي الفصل الثاني من الفصول التي قال في أوّل الكتاب «و فيه فصول». قد تقدّم الفصل الأوّل في مقدّمات النكاح، فشرع الكلام في الفصل الثاني، و هو في خصوص عقد النكاح.
(٢) الضمير في قوله «اشتماله» يرجع إلى العقد.
(٣) يعني يعتبر في صحّة عقد النكاح كون الإيجاب و القبول فيه لفظيّين، فلا يكفي الإيجاب و القبول غير اللّفظيّين، مثل المعاطاة في البيع و غيره، و كذا لا يكفي الإيجاب و القبول بالإشارة لمن يقدر على التلفّظ و هكذا الكتابة فيهما.
(٤) المراد من «العقود اللازمة» هي التي لا يجوز لأحد الطرفين إبطالها و فسخها، لكن يجوز الإقالة من كليهما في بعض العقود اللازمة، مثل البيع و الإجارة، و لا يجوز الإقالة في بعض منها، مثل النكاح.