الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٢ - يجوز النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها
كما ورد في الخبر (١)، (و يختصّ) الجواز (٢) (بالوجه و الكفّين) ظاهرهما و باطنهما (٣) إلى الزندين (٤) (و ينظرها قائمة و ماشية)، و كذا يجوز للمرأة نظره (٥) كذلك، (و روى) عبد اللّه بن الفضل مرسلا عن الصادق ٧ (٦) ...
(١) الخبر منقول في كتاب الوسائل:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر ٧ عن الرجل يريد أن يتزوّج المرأة أ ينظر إليها؟ قال: نعم، إنّما يشتريها بأغلى الثمن (الوسائل: ج ١٤ ص ٥٩ ب ٣٦ ح ١).
و أيضا في كتاب الوسائل:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: لا بأس بأن ينظر إلى وجهها و معاصمها إذا أراد أن يتزوّجها (المصدر السابق: ح ٢).
(٢) يعني يختصّ جواز النظر عند إرادة التزويج إلى وجه المرأة و كفّيها.
(٣) ضمير التثنية يرجع إلى الكفّين.
(٤) الزند- بسكون النون-: موصل طرف الذراع في الكفّ، مذكّر، و هما زندان:
الكوع و الكرسوع (أقرب الموارد).
(٥) يعني يجوز للمرأة أيضا النظر إلى وجه المرء و كفّيه ماشيا و قائما عند إرادة النكاح.
(٦) الرواية منقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن عبد اللّه بن الفضل، عن أبيه، عن رجل، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: قلت: أ ينظر الرجل إلى المرأة التي يريد تزويجها، فينظر إلى شعرها و محاسنها؟ قال: لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذّذا (الوسائل: ج ١٤ ص ٥٩ ب ٣٦ ح ٥).