الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٤٥ - الخامسة عشرة ليس التمكّن من النفقة شرطا في صحّة العقد
مطلقا (١).
(نعم، هو (٢) شرط في وجوب الإجابة) منها (٣)، أو من وليّها، لأنّ الصبر على الفقر ضرر عظيم في الجملة، فينبغي جبره (٤) بعدم وجوب إجابته و إن جازت (٥) أو رجّحت مع تمام خلقه (٦)، و كمال دينه، كما أمر به (٧) النبيّ ٦ في إنكاح جويبر (٨)، ....
(١) أي لا ابتداء و لا استدامة.
(٢) الضمير في قوله «هو شرط» يرجع إلى التمكّن من النفقة.
(٣) الضميران في قوليه «منها» و «وليّها» يرجعان إلى المرأة.
(٤) أي ينبغي أن يجبر الضرر بالحكم بعدم وجوب إجابة المرأة نكاح المرء الفقير.
(٥) فاعل قوليه «جازت» و «رجّحت» هو الضمير الراجع إلى الإجابة.
(٦) بأن لا يكون المرء سيّئ الخلق.
(٧) الضمير في قوله «به» يرجع إلى النكاح.
(٨) الرواية منقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن أبي حمزة الثماليّ (في حديث) قال: كنت عند أبي جعفر ٧ فقال له رجل: إنّي خطبت إلى مولاك فلان بن أبي رافع ابنته فلانة، فردّني و رغب عنّي و ازدراني لدمامتي و حاجتي و غربتي، فقال أبو جعفر ٧: اذهب فأنت رسولي إليه، فقل له: يقول لك محمّد بن عليّ بن الحسين ابن عليّ بن أبي طالب: زوّج منجح بن رياح مولاي بنتك فلانة و لا تردّه ...، ثمّ قال أبو جعفر ٧: إنّ رجلا كان من أهل اليمامة يقال له: (جويبر)، أتى رسول اللّه ٦ منتجعا للإسلام فأسلم و حسن إسلامه، و كان رجلا قصيرا دميما محتاجا عاريا و كان من قباح السودان ... و إنّ رسول اللّه ٦ نظر إلى