الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٣٣ - الثالثة عشرة لا يحكم بفسخ نكاح العبد بإباقه
[الثالثة عشرة: لا يحكم بفسخ نكاح العبد بإباقه]
(الثالثة عشرة (١): لا يحكم بفسخ نكاح العبد بإباقه (٢) و إن لم يعدّ في العدّة على الأقوى)، لأصالة بقاء الزوجيّة، (و رواية عمّار) الساباطيّ (٣) عن الصادق ٧ قال: سألته عن رجل أذن لعبده في تزويج امرأة فتزوّجها، ثمّ إنّ العبد أبق، فقال (٤): «ليس لها على مولاه نفقة، و قد بانت عصمتها (٥) منه، فإنّ إباق العبد طلاق امرأته، و هو (٦) بمنزلة المرتدّ عن الإسلام». قلت: فإن رجع إلى مولاه ترجع امرأته إليه؟ قال: «إن كانت قد انقضت عدّتها، ثمّ تزوّجت غيره فلا سبيل له (٧) عليها، و إن لم تتزوّج و لم تنقض العدّة فهي امرأته على النكاح الأوّل» (ضعيفة (٨)) السند، فإنّ
المسألة الثالثة عشرة
(١) المسألة الثالثة عشرة من «مسائل عشرون».
(٢) يعني إذا أبق العبد لا يحكم بفسخ نكاح زوجته بالإباق.
(٣) هذا مبتدأ، خبره قوله «ضعيفة». يعني أنّ الرواية الدالّة على كون إباق العبد موجبا لفسخ نكاح زوجته ضعيفة. و الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج ١٤ ص ٥٨٣ ب ٧٣ من أبواب نكاح العبيد ح ١.
(٤) فاعله الضمير العائد إلى الإمام ٧.
(٥) يعني انقطعت علقة الزوجيّة الواقعة بينها و بين العبد.
(٦) أي العبد و إن لم يكن مرتدّا حقيقة بالإباق، لكنّه بمنزلة المرتدّ من حيث إنّه تبين زوجته عنه.
(٧) أي لا سبيل للعبد إلى زوجته.
(٨) خبر قوله «رواية عمّار».