الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٢٣ - الحادية عشرة تحرم الكافرة غير الكتابيّة
المسمّى، و إلّا (١) فنصف مهر المثل.
و قيل: يجب جميع (٢) المهر، لوجوبه بالعقد، و لم يثبت تشطيره (٣) إلّا بالطلاق، و هو (٤) أقوى.
(و لو كان) الارتداد (منها فلا مهر) لها (٥)، لأنّ الفسخ جاء من قبلها قبل الدخول.
(و لو (٦) كان) الارتداد (بعده) أي بعد الدخول (وقف (٧)) انفساخ النكاح (على انقضاء العدّة) إن كان الارتداد من الزوجة مطلقا (٨)، أو من الزوج من غير (٩) فطرة. فإن رجع المرتدّ (١٠) قبل انقضائها ثبت
(١) أي إن لم تكن التسمية صحيحة، مثل ما تقدّم من الكلب و الخنزير و الخمر.
(٢) يعني قال بعض الفقهاء بوجوب جميع المهر بانفساخ العقد بارتداد الزوج، لأنّ الجميع ثبت بسبب العقد الواقع بينهما، و لم يثبت التنصيف إلّا بالطلاق قبل الدخول.
(٣) الضمير في قوله «تشطيره» يرجع إلى المهر، و المراد منه تنصيف المهر.
(٤) أي القول بوجوب جميع المهر بارتداد الزوج أقوى عند الشارح ;.
(٥) الضميران في قوليه «لها» و «قبلها» يرجعان إلى الزوجة.
(٦) يأتي جوابه في قوله «وقف ... إلخ».
(٧) جواب قوله فيما تقدّم آنفا «لو كان». يعني لو كان الارتداد بعد الدخول بها وقف انفساخ النكاح على انقضاء عدّتها.
(٨) أي سواء كان الارتداد فطريّا، أو ملّيّا.
(٩) بأن كان ارتداد الزوج ارتدادا ملّيّا.
(١٠) يعني لو رجع المرتدّ- في صورة كونه زوجة مطلقا، و في صورة كونه زوجا إذا كان ارتداده ملّيّا- قبل انقضاء عدّة الزوجة بقي النكاح على حاله.