الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٢٠ - الحادية عشرة تحرم الكافرة غير الكتابيّة
في الحكم (١)، لدعواه (٢) الإجماع على تحريم نكاح من عداها (٣) مع وقوع الخلاف في المجوسيّة، فلولا تغلبيه (٤) الاسم عليها لدخلت (٥) في المجمع على تحريمه.
و وجه إطلاقه (٦) عليها أنّ لها (٧) شبهة كتاب ....
الكتابيّة. يعني أنّ المجوسيّة لا تكون من أهل الكتاب حقيقة، بل الحقت بها حكما.
(١) أي في حكم الحرمة دواما، و الجواز متعة.
(٢) الضمير في قوله «لدعواه» يرجع إلى المصنّف ;، فإنّه قال في عبارته الماضية آنفا «تحرم الكافرة غير الكتابيّة على المسلم إجماعا».
(٣) الضمير في قوله «عداها» يرجع إلى الكتابيّة. يعني أنّ المصنّف ; ادّعى الإجماع على تحريم غير الكتابيّة، و الحال أنّ نكاح المجوسيّة على المسلم لا يحرم بالإجماع، بل فيه خلاف.
(٤) الضمير في قوله «تغليبه» يرجع إلى المصنّف ;، و في قوله «عليها» يرجع إلى المجوسيّة. يعني لو لم يكن المصنّف ; غلّب اسم الكتابيّة على المجوسيّة لزم دخول المجوسيّة في الحكم المجمع عليه، و هو التحريم بلا خلاف، و هذا غير صحيح، للخلاف فيها.
(٥) فاعله الضمير العائد إلى المجوسيّة.
(٦) الضمير في قوله «إطلاقه» يرجع إلى الاسم. يعني وجه إطلاق اسم الكتابيّة على المجوسيّة بالمجاز هو وجود الشبهة فيها.
(٧) أي أنّ المجوسيّة فيها شبهة الكتابيّة.
من حواشي الكتاب: و أشار في الرياض إلى أخبار تدلّ على كون المجوس من أهل الكتاب، و أنّه كان لهم نبيّ يقال له: (جاماسب) و جاءهم بكتاب في اثني