الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣١ - يجوز أكل نثار العرس
إذا شقّ (١) بصاحب الدعوة صيامه.
[يجوز أكل نثار العرس]
(و يجوز أكل نثار العرس (٢) و أخذه (٣) بشاهد الحال)، أي مع شهادة الحال بالإذن في أخذه، لأنّ (٤) الحال يشهد بأخذه دائما.
و على تقدير أخذه (٥) به فهل يملك بالأخذ، أو هو مجرّد إباحة؟
قولان، أجودهما الثاني (٦).
و تظهر الفائدة في جواز الرجوع فيه (٧) ما دامت عينه باقية.
(١) أي إذا كان صومه موجبا لمشقّة الداعي إلى الوليمة فالأفضل من صومه إفطاره و إجابة صاحب الدعوة.
(٢) العرس- بالكسر-: امرأة الرجل و رجلها، يقال: هو عرسها أي رجلها، و هي عرسه أي امرأته، و هما العرسان. العروس: الرجل و المرأة ما داما في أعراسهما، و هم عرس و هنّ عرائس. العرس، و العرس: طعام الوليمة (أقرب الموارد).
النثار- بالكسر-: ما ينثر في العرس للحاضرين من الكعك، قيل: كان نثار العرب في عرسهم التمر (أقرب الموارد).
(٣) الضمير في قوله «أخذه» يرجع إلى النثار. يعني يجوز أخذ نثار العرس بقرينة شاهد الحال على جواز الأخذ.
(٤) قوله «لأنّ الحال يشهد ... إلخ» يعني ليس الحال قرينة على جواز أخذ النثار دائما، بل يتفاوت الحال، ففي كلّ حال يعمل بمقتضى القرينة الحاليّة.
(٥) الضمير في قوله «أخذه» يرجع إلى النثار، و في «به» يرجع إلى شاهد الحال.
(٦) المراد من «الثاني» هو كون جواز أخذ النثار مجرّد إباحة للتصرّف فيه، لا تمليكا للآخذين بحيث لا يجوز الرجوع فيه.
(٧) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى النثار. يعني تظهر ثمرة القولين في خصوص