الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٠٧ - التاسعة لا تحلّ الحرّة على المطلّق ثلاثا
فللتوقّف فيما خالف النصّ (١) مجال.
هذا (٢) كلّه حكم الحرّة، أمّا الأمة فقد عرفت أنّها تحرم بعد كلّ طلقتين، فلا يجتمع لها (٣) طلاق تسع للعدّة مع نكاح رجلين (٤)، و هما (٥) معتبران في التحريم نصّا (٦) و فتوى، فيحتمل تحريمها بستّ (٧)، لأنّها قائمة مقام التسع للحرّة، و ينكحها (٨) بينها رجلان.
و يحتمل اعتبار التسع (٩) كالحرّة، استصحابا للحلّ (١٠) إلى أن يثبت المحرّم (١١)، ....
(١) المراد من «ما خالف النصّ» هو صورة التفرّق.
(٢) المشار إليه هو الأحكام المذكورة في خصوص طلاق الحرّة.
(٣) الضمير في قوله «لها» يرجع إلى الأمة.
(٤) المراد من «رجلين» هو المحلّلان.
(٥) الواو للحاليّة، و ضمير التثنية في قوله «و هما» يرجع إلى الرجلين.
(٦) كما تقدّم في النصّ المذكور في هامش ٨ من الصفحة ٣٠٠ في قوله ٧ مرّتين:
«حتّى تنكح زوجا غيره».
(٧) أي يحتمل تحريم الأمة بستّ طلقات، لأنّ الستّ في حقّها قائمة مقام التسع للحرّة.
(٨) الضمير في قوله «ينكحها» يرجع إلى الأمة، و في قوله «بينها» يرجع إلى الستّ طلقات.
(٩) يعني أنّ الاحتمال الآخر في التحريم المؤبّد للأمة هو اعتبار تسع طلقات مثل الحرّة.
(١٠) أي الدليل على اعتبار التسع للعدّة للأمة هو استصحاب الحلّ حتّى يتحقّق الموجب للتحريم المؤبّد.
(١١) و هو التسع للعدّة.