الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٩٨ - التاسعة لا تحلّ الحرّة على المطلّق ثلاثا
(و لا تحلّ الأمة المطلقة اثنتين) كذلك (١)، (إلّا بالمحلّل و لو (٢) كان المطلّق حرّا)، للآية (٣)، و الرواية (٤)
(أمّا المطلّقة تسعا (٥) للعدّة)، و المراد به (٦) أن يطلّقها (٧) على الشرائط (٨)، ....
(١) أي مع تخلّل الرجعة بين الطلاقين.
(٢) لفظة «لو» هنا وصليّة.
(٣) الآية ٢٣٠ من سورة البقرة: فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا أَنْ يَتَرٰاجَعٰا.
(٤) الرواية منقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن داود بن سرحان، عن أبي عبد اللّه ٧ قال:
طلاق الحرّ إذا كان عنده أمة تطليقتان، و طلاق الحرّة إذا كانت تحت المملوك ثلاث (الوسائل: ج ١٥ ص ٣٩٤ ب ٢٥ من أبواب أقسام الطلاق ح ٨).
(٥) تقدير العبارة هكذا: أمّا الزوجة التي طلّقت حال كون طلاقها تسعا للعدّة (إلى قوله) فإنّها تحرم أبدا.
قوله «تسعا» بدل عن المفعول المطلق العدديّ، و الجارّ و المجرور في قوله «للعدّة» يتعلّقان بفعل مقدّر و هو «استقرّ».
(٦) الضمير في قوله «به» يرجع إلى التسع.
(٧) فاعله الضمير العائد إلى الزوج، و ضمير التأنيث يرجع إلى الزوجة.
(٨) أي الشرائط التي ستذكر في كتاب الطلاق، من كون المطلّقة في طهر غير المواقعة و كون الطلاق في حضور العدلين و إجرائه بصيغة خاصّة و غيرها من شرائط صحّة الطلاق.