الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٧٤ - الرابعة لا تحرم المزنيّ بها على الزاني
دواما و متعة (١)، و المعتدّة رجعيّة بحكمها (٢)، دون البائن، و الحكم فيه (٣) موضع وفاق.
و في إلحاق الموطوءة بالملك (٤) بذات البعل وجهان، مأخذهما (٥) مساواتها (٦) لها (٧) في كثير من الأحكام خصوصا المصاهرة (٨)، و اشتراكهما (٩) في المعنى المقتضي للتحريم، و هو (١٠) صيانة الأنساب عن
(١) فلو زنى بالمرأة التي كانت منكوحة بعقد المتعة لشخص تحرم المزنيّ بها على الزاني، كما تحرم لو كانت دائميّة.
(٢) الضمير في قوله «بحكمها» يرجع إلى ذات البعل، و قوله «رجعيّة» منصوب، لكونه حالا من المعتدّة. فإذا زنى بالمرأة في عدّتها الرجعيّة فهي تحرم على الزاني مؤبّدا، كما في ذات البعل.
(٣) يعني أنّ حكم التحريم مؤبّدا في خصوص ذات البعل مورد وفاق بين الفقهاء، لم يختلف في الحكم المذكور أحد من الفقهاء الإماميّة.
(٤) يعني إذا وطئ المولى أمته ثمّ زنى بها الزاني ففي إلحاقها بذات البعل- في كونها محرّمة على الزاني أبدا- وجهان.
(٥) أي منشأ الوجهين مساواة الموطوءة بالملك لذات البعل في كثير من الأحكام، فتحرم هنا أيضا، هذا هو دليل هذا الوجه الأوّل.
(٦) الضمير في قوله «مساواتها» يرجع إلى الموطوءة بالملك.
(٧) الضمير في قوله «لها» يرجع إلى ذات البعل.
(٨) كما تقدّم حرمة أمّ الموطوءة بالملك، و كذا بنتها على الواطئ.
(٩) هذا أيضا دليل وجه التحريم المؤبّد على الزاني، و هو أنّ الموطوءة بالملك و ذات البعل مشتركتان في مقتضي التحريم.
(١٠) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى المقتضي للتحريم.