الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٦٤ - الثانية لا يجوز أن يتزوّج أمة على حرّة إلّا بإذنها
ممنوع، و تنزيل (١) الشرط على الأغلب خلاف الظاهر.
(و هو) أي القول بالجواز (مشهور (٢)) بين الأصحاب، إلّا أنّ دليله (٣) غير ناهض عليه (٤)، فلذا نسبه (٥) إلى الشهرة.
(فعلى) القول (الأوّل (٦) لا يباح) نكاح الأمة (إلّا بعدم الطول (٧)). و هو (٨) لغة الزيادة و الفضل، و المراد به هنا الزيادة في المال و سعته
ضعف مطلق المفاهيم ممنوع، لأنّ مفهوم الشرط غير مفهوم اللقب و غيره من المفاهيم كمفهوم الوصف و العدد و ....
(١) هذا جواب عن الاستدلال على الجواز بتنزيل الشرط واردا مورد الأغلب، بأن تنزيله واردا مورد الأغلب على خلاف الظاهر، بل يحمل الشرط على معناه الحقيقيّ، فالأدلّة المذكورة من القائلين بالجواز لا يعتمد عليها.
(٢) خبر قوله «و هو» الراجع إلى القول بالجواز. يعني أنّ القول بجواز تزويج الأمة مع القدرة على التزويج بالحرّة فتوى المشهور من أصحابنا الفقهاء.
(٣) الضمير في قوله «دليله» يرجع إلى القول بالجواز.
(٤) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الجواز.
(٥) يعني لضعف أدلّة القول بالجواز نسب المصنّف ; هذا القول إلى المشهور، و لم يختره.
(٦) و «القول الأوّل» عدم جواز تزويج الأمة إلّا عند عدم القدرة على تزويج الحرّة.
(٧) أي بعدم طول ناكح الأمة على نكاح الحرّة.
(٨) يعني أنّ «الطول» في اللغة بمعنى الزيادة و الفضل.
الطول- بالفتح- الفضل، و العطاء، و القدرة، و الغنى، و السعة يقال: إنّه لذو طول في ماله، أي ذو غنى و سعة (أقرب الموارد).