الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٦٢ - الثانية لا يجوز أن يتزوّج أمة على حرّة إلّا بإذنها
(كراهة (١))، للأصل (٢)، و عمومات الكتاب مثل (٣): إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ* وَ لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا
على تزويج الحرّة أيضا.
حويشة: هذا هو الأشهر، بل عليه الإجماع في الغنية، و صرّح الشيخ و الطبرسيّ في تفسيره بجعل الآية السابقة على التنزيه، فتفيد الكراهة، و هو الأظهر (الرياض).
(١) يعني أنّ جماعة من الفقهاء جوّزوا تزويج الأمة مع القدرة على تزويج الحرّة على كراهة، و استدلّوا على الجواز بامور:
أ: بالأصل.
ب: بالعمومات الواردة في القرآن.
ج: برواية ابن بكير عن الصادق ٧.
د: بتضعيف المفهوم الدالّ على الشرط.
ه: بعدم دلالة المفهوم على الشرط إذا كان واردا مورد الغالب.
و سيضعّف الشارح جميع هذه الأدلّة، كما يأتي.
(٢) المراد من «الأصل» هو أصالة إباحة تزويج الأمة في قوله ٧: «كلّ شيء لك حلال حتّى تعرف الحرام» إذا لم يثبت المنع عنه بدليل معتبر.
(٣) أي العمومات الحاصلة من الآيات الأربع الشاملة لجواز تزويج الأمة حتّى مع القدرة على تزويج الحرّة هي:
(٤) الاولى في سورة المؤمنون، الآية ٦: إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ*.
(٥) الثانية في سورة البقرة، الآية ٢٢١: وَ لٰا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰاتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ وَ لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ.