الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٤٢ - تكره ملموسة الابن و منظورته
مسلم عن أحدهما ٨ الدالّة على التحريم. و يمكن الجمع (١) بحمل النهي (٢) على الكراهة. و هو (٣) أولى.
و اعلم أنّ الحكم (٤) مختصّ بنظر المملوكة على ذلك الوجه (٥)، و ما ذكرناه من الروايات دالّ عليها (٦).
و أمّا الحرّة (٧) فإن كانت زوجة حرمت على الأب و الابن بمجرّد
بعض جسدها، أ يتزوّج ابنتها؟ قال: لا، إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوّج ابنتها (المسالك: ج ١ ص ٥٣ الطبع القديم، و راجع أيضا التهذيب: ج ٧ ص ٢٨٠ ح ٢٣ الطبع الجديد).
(١) أي الجمع بين الآية الدالّة على اشتراط الدخول في التحريم، و بين الرواية المذكورة الدالّة على التحريم.
(٢) أي النهي الوارد في الرواية في قوله ٧: «لا، إذا رأى منها ما يحرم ... إلخ».
(٣) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الحمل على الكراهة.
(٤) أي الحكم بالكراهة أو التحريم أو التفصيل المذكور يختصّ بالنظر إلى المملوكة على ذلك الوجه.
(٥) أي على وجه لا يجوز لغير مالك الوطي.
(٦) الضمير في قوله «عليها» يرجع إلى المملوكة. يعني أنّ الروايات المذكورة تدلّ على المملوكة.
(٧) أي المرأة الحرّة التي نظر إليها الأب أو لامسها و بالعكس. فإن كانت زوجة للأب فتحرم على الابن، لتحريم منكوحة الأب على الابن في قوله تعالى: وَ لٰا تَنْكِحُوا مٰا نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ، و كذا منكوحة الابن تحرم على الأب بقوله تعالى:
وَ حَلٰائِلُ أَبْنٰائِكُمُ.