الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٣٣ - حكم وطء الشبهة و الزناء السابق على العقد حكم الصحيح
[حكم وطء الشبهة و الزناء السابق على العقد حكم الصحيح]
(و حكم) وطء (الشبهة، و الزناء السابق على العقد حكم الصحيح (١) في المصاهرة)، فتحرم الموطوءة بهما (٢) على أبيه (٣) و ابنه، و عليه (٤) أمّها و بنتها إلى غير ذلك (٥) من أحكام المصاهرة، و لو تأخّر الوطء فيهما (٦) عن العقد، أو الملك لم تحرم المعقود عليها (٧) أو المملوكة. هذا هو الأصحّ فيهما (٨) و به (٩) يجمع بين الأخبار الدالّة على المنع (١٠)
توابع أحكام المصاهرة
(١) أي حكم العقد الصحيح في المصاهرة.
(٢) الضمير في قوله «بهما» يرجع إلى الشبهة و الزناء.
(٣) الضميران في قوله «أبيه و ابنه» يرجعان إلى الواطئ بالشبهة و الزناء.
(٤) أي و تحرم على الواطئ أمّ الموطوءة و بنتها.
(٥) أي و غير ما ذكر من أحكام المصاهرة، مثل حرمة أمّ أمّ الموطوءة و بنت بنتها على الواطئ.
(٦) ضمير التثنية في قوله «فيهما» يرجع إلى الواطئ بالشبهة و الواطئ بالزنا.
(٧) يعني إذا سبق العقد على الوطي بالشبهة و الزناء لا يبطل العقد بالوطي اللاحق، لأنّ الحرام لا يحرّم الحلال.
(٨) الضمير في قوله «فيهما» يرجع إلى صورتي: تقدّم العقد المقتضي لعدم البطلان، و تأخّره المقتضي للبطلان.
(٩) الضمير في قوله «به» يرجع إلى التفصيل المذكور.
(١٠) من الأخبار الدالّة على المنع مطلقا الرواية المنقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما ٨ أنّه سئل