الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٢٨ - تحرم بالمصاهرة أشخاص
معارضة بمثلها (١)، و من ثمّ (٢) ذهب ابن أبي عقيل إلى اشتراط الدخول بالبنت في تحريمها (٣) كالعكس (٤)، و المذهب هو الأوّل (٥).
الامّهات مبهمات دخل بالبنات، أو لم يدخل بهنّ، فحرّموا و أبهموا ما أبهم اللّه (المصدر السابق: ص ٣٥٥ ح ٢).
(١) يعني أنّ النصوص الدالّة على تحريم أمّ الزوجة- سواء دخل بها أم لا- معارضة بالروايات الدالّة على عدم الحرمة إلّا مع الدخول بالزوجة.
و من الروايات الدالّة على عدم تحريم أمّ الزوجة إلّا مع الدخول بها الرواية المنقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن الحسن بإسناده عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: الامّ و البنت سواء إذا لم يدخل بها. يعني إذا تزوّج المرأة، ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها فإنّه إن شاء تزوّج امّها، و إن شاء ابنتها (المصدر السابق: ح ٣).
و الرواية الثانية أيضا في الوسائل:
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن جميل بن درّاج أنّه سئل أبو عبد اللّه ٧ عن رجل تزوّج امرأة، ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها هل تحلّ له ابنتها؟ قال: الامّ و الابنة في هذا سواء، إذا لم يدخل بإحداهما حلّت له الاخرى (المصدر السابق: ح ٦).
(٢) المراد من قوله «و من ثمّ» هو تعارض النصوص الدالّة على التحريم مطلقا مع النصوص الدالّة على تحريم أمّ الزوجة مع الدخول بها. يعني أنّ ابن أبي عقيل ; ذهب إلى حرمة أمّ الزوجة مع الدخول بها، لا مطلقا.
(٣) الضمير في قوله «تحريمها» يرجع إلى أمّ الزوجة.
(٤) المراد من «العكس» هو تحريم بنت الزوجة مع الدخول بامّها.
(٥) هذا نظر الشارح ; في المسألة، و هو أنّ ما نذهب إليه هو عدم اشتراط الدخول بالزوجة في حرمة أمّها.