الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٩٧ - يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب
(اتّحاد الفحل)، بل يكفي اتّحاد المرضعة، (لأنّه (١) يكون بينهم) مع اتّحادها (٢) (اخوّة الامّ) و إن تعدّد الفحل، (و هي (٣) تحرّم التناكح) بالنسب، و الرضاع يحرم منه ما يحرم بالنسب. و هو (٤) متّجه لو لا ورود النصوص (٥) عن أهل البيت : بخلافه، و هي (٦) مخصّصة لما دلّ بعمومه (٧) على اتّحاد الرضاع و النسب في حكم التحريم.
(١) الضمير في قوله «لأنّه» للشأن، و في قوله «بينهم» يرجع إلى المرتضعين من المرضعة الواحدة مع تعدّد الفحل. يعني تحصل بينهم الاخوّة من جانب الامّ، و حيث إنّ الإخوة بالنسب من الامّ محرّمون فكذلك في الرضاع.
(٢) الضمير في قوله «اتّحادها» يرجع إلى المرضعة.
(٣) الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى اخوّة الامّ. يعني أنّ التناكح يحرم بين الأخ و الاخت المنتسبين بالامّ فكذلك في الرضاع.
(٤) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى قول الطبرسيّ ;. يعني أنّ كلامه متّجه، لكنّ النصّ على خلافه.
(٥) و المراد من «النصوص» هي التي دلّت على اعتبار اتّحاد الفحل، كما تقدّم بعضها.
(٦) الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى النصوص الدالّة على اعتبار اتّحاد الفحل.
(٧) أي العموم في قوله ٧: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». فإنّه شامل لجميع فروض تحقّق الحرمة بين الإخوة بالامّ من الرضاع، لكنّه خصّص بتلك الأخبار الدالّة على اعتبار اتّحاد الفحل.
أقول: المتلخّص من جميع ما ذكرناه في شرائط الرضاع المحرّم هو أنّ الشرائط المذكورة سبعة:
الأوّل: كون الرضاع عن نكاح دواما، أو متعة، أو ملك يمين، أو شبهة