الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٢٣ - الثالثة لو ادّعى زوجيّة امرأة و ادّعت اختها عليه الزوجيّة
التعليل الأوّل (١)، لأنّه (٢) بدونه لا يزول الاحتمال.
و يشكل (٣) بجواز وقوعه مع عدم اطّلاعها، فلا يمكنها (٤) القطع بعدمه، و بأنّ (٥) اليمين هنا ترجع إلى نفي فعل الغير، فيكفي فيه (٦) حلفها على نفي علمها بوقوع عقد اختها سابقا (٧) على عقدها، عملا
(١) بالرفع، خبر قوله «مقتضى التعليل». و المراد من «الأوّل» هو الحلف على البتّ.
(٢) الضمير في قوله «لأنّه» يكون للشأن، و في قوله «بدونه» يرجع إلى البتّ.
و المراد من «الاحتمال» هو احتمال تقدّم العقد على اخت المدّعية على ادّعاء المرأة.
(٣) أي يشكل حلفها على البتّ و القطع على نفي العقد على اختها، لاحتمال وقوع العقد على الاخت مع عدم اطّلاعها، فكيف يحكم بحلفها على البتّ.
و الضمير في قوله «وقوعه» يرجع إلى العقد، و في قوله «اطّلاعها» يرجع إلى المدّعية.
(٤) أي فلا يمكن للمدّعية أن تقطع بعدم العقد على اختها، فيمتنع حلفها على البتّ و القطع.
و الضمير في قوله «بعدمه» يرجع إلى العقد على الاخت.
(٥) هذا دليل آخر للإشكال، و هو أنّ الحلف على عدم العقد على اخت المدّعية يتعلّق على نفي فعل الغير، فلا يمكن الحلف إلّا على نفي العلم به، لا على نفيه قطعا.
(٦) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى فعل الغير، و الضميران في قوليه «حلفها» و «علمها» يرجعان إلى المدّعية.
(٧) ظرف لقوله «بوقوع العقد».