الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١١٩ - الثالثة لو ادّعى زوجيّة امرأة و ادّعت اختها عليه الزوجيّة
- كما سبق (١)-: إنّ ذلك (٢) على خلاف الأصل (٣) و يمنع (٤) كونه تكذيبا، بل هو (٥) أعمّ منه، فيقتصر (٦) في ترجيح الظاهر (٧) على الأصل (٨) على مورد النصّ (٩)، (فالأقرب توجّه اليمين على الآخر (١٠)) و
الدخول موجبا لتقديم الظاهر على الأصل على خلاف القاعدة، فيقتصر على مورد النصّ و هو تعارض البيّنتين.
(١) أي كما سبق عند تعارض الأصل و الظاهر في الصفحة ١١٧ في قوله «فيرجّح الأصل، و خلافه خرج بالنصّ».
(٢) المشار إليه في قوله «ذلك» تقديم قولها بالدخول بها.
(٣) المراد من «الأصل» هو القاعدة.
(٤) هذا جواب عن الدليل الثاني للإشكال بأنّ كون الدخول تكذيبا لبيّنته ممنوع، بل الدخول أعمّ من التكذيب، لاحتمال كونه بالشبهة و غيرها.
(٥) الضمير في قوله «بل هو» يرجع إلى الدخول، و في قوله «منه» يرجع إلى التكذيب.
(٦) هذا متفرّع على قوله «إلّا أن يقال: إنّ ذلك على خلاف الأصل» و قوله «يمنع كونه ... إلخ».
(٧) أي الدخول الظاهر في الزوجيّة.
(٨) أي الأصل عدم الزوجيّة.
(٩) «مورد النصّ» هو تعارض بيّنة الرجل مع بيّنة المرأة المدّعية. ففي كلّ مورد ورد النصّ بتقديم الظاهر يؤخذ به، و إلّا فالأصل مقدّم على الظاهر، ففي المقام لم يرد النصّ، فيقدّم الأصل على الظاهر.
(١٠) أي المراد من لفظ «الآخر» هو ذو البيّنة، لا من اقيمت البيّنة عليه.
لا يخفى أنّ ظاهر لفظ «الآخر» في المقام ينافر لزوم حلف صاحب البيّنة، فعلى