تحقيق الاصول المفيدة في اصول الفقه - الآذري القمي، أحمد - الصفحة ٤٩
الاشكالات الواردة على تعاريف القوم :
`
و أخيرا ترد على جميع تعاريف القوم للفقه و الاصول اشكالات عديدة` .
فان الفقه ـ كما عرفوه ـ هو العلم بالاحكام الشرعية الفرعية عن
ادلتها` التفصيلية ( أى الكتاب و السنة و الاجماع و العقل` . (
و عرفوا الاصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الاحكام الشرعية` .
و صرحوا بأن المراد من الاحكام الشرعية الكلية منها و أخرجوا بها
القواعد` الفقهية فانها لا تقع فى طريق الاستنباط بل المكلف قادر على
تطبيقها على مصاديقها
` الجزئية من دون الاحتياج الى الاستنباط .
فالاحكام الشرعية الكلية المستنبطة` ثابتة فى عمود الزمان و مستمرة من
الاول الى يوم القيامة كما يفهم من قوله ( عليه السلام` : (
قال جدى رسول الله ( صلى الله عليه و آله و سلم ) : (( أيها الناس حلالى حلال الى يوم القيامة و حرامى` حرام الى يوم القيامة ` ( ١ ) ((
مع أن تحليل الرسول ( صلى الله عليه و آله و سلم ) و تحريمه اذا
كان مؤقتا يختص بزمان دون زمان` فالاشكالات تكون كما يأتى` :
١ ـ عدم شمول التعريف للاحكام الخاصة بزمان الغيبة ( على غائبها
السلام` و التحية و الصلوات` . (
٢ ـ عدم شموله لاحكام الوالى و ولى الفقيه بما أنه وال , لان منها
أحكاما` جزئية و كلية و مختصة بزمان خاص و لا يشمل تعريف علم الاصول
ما يعضد`
١ ) الكافى , ج ١ , ص ٥٨ .
`