تحقيق الاصول المفيدة في اصول الفقه - الآذري القمي، أحمد - الصفحة ٤٠٣
فى التطبيق فعلى الاول تبطل الصلاة لان المقصود امتثاله و هو الامر المؤكد
لم يمتثل و` غيره لم يقصد امتثاله فلا يكون المأتى به امتثالا له` .
و على الثانى لا تبطل , لانه جاء بما يوافق الامر الصلاتى
المقصود موافقته و ترك ` القنوت او فساده لا ضير فيه و ان اعتقد لزوم
الاتيان به و دخله فى الصلاة` . و على كل فالثمرة موجودة فى هذا المورد
و لو فى بعض صور الفرض` ( ١ ) .
كذا قيل و لا يخلو من الاشكال و الغرابة فمن يجرأ على هذا الفتوى !
اى فساد` الصلاة بترك القنوت و هو دليل بطلان الثمرة بل بطلان
المبنى اى عدم تصور الجزء` المستحب و الاقوى انتفاء الثمرة لان فساد
القنوت مستلزم لترك الامر بالافضل لا ` لترك الامر الواجب و ان كان
قاصدا لاتيان القنوت من اول الامر لان القنوت ` مقصود
بعنوان امر
مستحب لا الواجب و مقدمة للواجب نعم يمكن اتصاف` القنوت الفاسد
بالزيادة لانه شىء اتى به بعنوان الجزئية فهو زيادة جزء اجنبى عن` اجزاء
الصلاة بخلاف كونه مستحبا فى واجب لانه ليس شى قصد جزئيته فيكون`
زيادة حتى تبطل الصلاة و هذا مختص بعبادة قيدت صحتها بعدم الزيادة`
فتدبر` .
و هناك موارد كثيرة للثمرة تظهر بملاحظة باب الخلل فى الصلاة و
لا وجه لذكره بعد` بيان الموارد الثلاثة` ( ٢ ) .
١ ) منتقى الاصول , ج ١ , ص` . ٣٠٢
٢ ) منتقى الاصول , ج ١ , ص ٣٠٢ . `