تحقيق الاصول المفيدة في اصول الفقه - الآذري القمي، أحمد - الصفحة ٣٨٠
`
الناصب اذا عرف فعليه الحج و ان كان قد حج )) ( ١ ) فقد اطلق الحج على الفاسدة و` كذلك الزكاة` .
فترى انا اكتفينا بنقل رواية واحدة من الابواب المشار اليها مع
انها كثيرة` جدا` .
لا يقال : ان الاستعمال اعم من الحقيقة و المجاز` .
لانا نقول : كثرة الاستعمال بلا عناية دليل على كون الاستعمال فيها
حقيقة و` هو معنى الاطراد` .
لا يقال : هذه الكثرة بعينها موجودة فى الصحيح` .
لانا نقول : استعمالها فى الصحيح بالعناية و القرينة مع ان يحتمل
ان يكون` المستعمل فيها ايضا الاعم و قرينة الصحة تدل على الصحيح
بتعدد الدال و المدلول` فيجتمع مع عدم العناية و التجوز فتدبر` .
و لا تغفل عن الايتين و هما قوله تعالى` :
(( و ما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء و تصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ` ( ٢ ) ((
((
قالوا يا شعيب اصلاتك تأمرك ان نترك ما يعبد آبائنا أو ان نفعل فى
اموالنا ما نشاء انك` لانت الحليم الرشيد
` ( ٣ ) ((
فان الصلاة فيهما اطلقت على الصلاة الفاسدة بنظر المستعمل ( بالكسر` . (
١ ) وسائل الشيعة , ج ٨ , ص` . ٤٣
٢ ) سورة الانفال , الاية` . ٣٥
٣ ) سورة هود , الاية ٨٧ . `